مدى تطبيق أحكام الزعم الشرعي على الأراضي الملك المسواة في التشريع الفلسطيني في ضوء أحكام القضاء الفلسطيني والمقارن
د. محمود عبدالمحسن سلامة
أستاذ القانون المدني المساعد
كلية الحقوق، الجامعة العربية الأمريكية
جنين، الضفة الغربية، فلسطين
الملخص
تناولت الدراسة مدى إمكان تملك الباني، أو الغارس بمواد من عنده على أرض مملوكة لغيره، الأرضَ القائم عليها البناء أو الغراس، بموجب زعم شرعي، عندما يستند المحدث إلى زعم سبب شرعي؛ حيث نظمت مجلة الأحكام العدلية هذا الموضوع في المادة (906) منها، وبعد ملاحظة واستعراض أحكام القضاء الصادرة في الموضوع، وُجد أن المشرع العثماني لم يعالج موضوع الدراسة إلا في جزء يسير من المادة (906)؛ الأمر الذي ترتب عليه اختلاف الفقه وأحكام القضاء في تحديد ماهية الزعم بسبب شرعي، وبيان شروط تطبيقه، والمحل الذي يمكن أن تنطبق عليه. وبما أن الأراضي تنقسم في فلسطين حاليًا إلى أراض مسواة وأخرى غير مسواة؛ فقد انعكس ذلك على القضاء الذي تباينت أحكامه في تطبيق الزعم الشرعي على الأراضي المسواة؛ لذلك تمثلت مشكلة هذه الدراسة في بيان معنى الزعم الشرعي، وتحديد شروط تطبيقه، ومناقشة الأسباب التي دفعت القضاء إلى رفضه على الأراضي المسواة.
ولأن الأحكام الذي رفضت تطبيقه كان محلها أراضي ملك مسواة، فقد تحدد نطاق الدراسة بتطبيق الزعم الشرعي على الأراضي الملك المسواة دون غيرها من أنواع الأراضي التي لم تخضع للتسوية سابقًا، وذلك في ضوء التشريعات السارية في الضفة الغربية، مهما كان نوعها دون غيرها. وقد استخدم الباحث؛ لمعالجة إشكالية الدراسة، المنهج الوصفي التحليلي، مستعينًا بأحكام القضاء الفلسطيني والمقارن. وقُسِّمت الدراسة إلى مبحثين، الأول: يتناول تحديد ماهية الزعم بسبب شرعي وتمييزه عن غيره، وبيان شروط تطبيقه. والثاني: يتناول بيان موقف الفقه والقضاء من تطبيق الزعم الشرعي على الأراضي المسواة، من خلال التركيز على الأحكام الرافضة له، ومعرفة أسباب رفضها، ومناقشتها، ومدى ملاءمتها في ضوء أحكام القانون. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، كان أبرزها: ضرورة تبني المشرع المعيارَ الشخصيَّ في تحديد المقصود بالزعم بسبب شرعي، وعدم دقة الأسباب التي بنى عليها جانب من القضاء رفض الزعم الشرعي على الأراضي الملك المسواة.
كلمات دالة: أسباب كسب الملكية، والزعم بسبب شرعي، والسبب الصحيح، والاتصال بالعقار، والبناء أو الغراس في أرض الغير.