مدى صلاحية النظام الاقتصادي الإسلامي في اطار الاقتصاد العالمي
د. أحمد أبو الوفا
أستـاذ القانون الدولي العام – كلية الحقوق – جامعة القاهرة
الملخص
لا شك أننا نعيش – حالياً – نوعاً من عدم التوازن في الاقتصاد العالمي (خصوصاً بعد الأزمة المالية الحالية)، وقدراً من عدم تنظيم للعلاقات الاقتصادية الدولية، في وقت لا يملك الكثير من الناس والدول والشعوب مقدرات أمورهم وسلطة تحديد مصيرهم. إذ مما لا جدال فيه أن أي نظام يعكس – عادة – مصالح وعلاقات القوى المسيطرة عليه، وقد وضع الإسلام العلاقات الاقتصادية – الداخلية والدولية – في بؤرة اهتمامه. وهذا ليس بالشيء الغريب، إذ إن العلاقات الاقتصادية بجوانبها المختلفة تشكل أساساً الجوانب المادية في هذه الحياة، والتي يوازيها الجانب الروحي الذي اهتم به الإسلام كديانة، ولا شك أن هذين الجانبين – المادي والروحي – يشكلان جناحي أي تقدم، بل أي حضارة.
لذلك أكد عدد من الفقهاء المسلمين على أهمية المال في العلاقات الاقتصادية الدولية، ووضعوا العديد من المبادئ التي تبرر صلاحية النظام الاقتصادي الإسلامي للاقتصاد العالمي وعلاج مشكلاته المزمنة، ومنها: مبدأ عدم غبن الطرف الآخر، مبدأ التصرف في العلاقات الاقتصادية الدولية رهن بقدرة الدولة دون إفراط أو تفريط، مبدأ الصدق في التعامل، مبدأ مراعاة البعد الأخلاقي في العلاقات الاقتصادية الدولية، مبدأ التعاون الاقتصادي الدولي، مبدأ ضرورة مواجهة الأزمات الاقتصادية الدولية بالحزم اللازم، مبدأ ضرورة ضبط الأمور المالية المتصلة بالعلاقات الاقتصادية الدولية، مبدأ مراعاة الحقوق الاقتصادية للأجيال القادمة، مبدأ عدم قصر تداول الأموال بين الدول الغنية فقط، ومبدأ عدم أكل أموال الدول الأخرى بالباطل.
ولا جرم أن كل تلك المبادئ تشكل أسسا لا يمكن التغاضي عنها لإقامة علاقات اقتصادية سليمة ومتوازنة.