مدى فعالية السياسة الجنائية العمُانية في مواجهة جائحة كورونا: دراسة تحليلية مقارنة

د. نزار حمد قشطة
أستاذ القانون الجنائي المساعد
كلية القانون، جامعة الشرقية
سلطنة عمان

الملخص

لقد نظم المشرع العُماني مكافحة الأمراض المعدية في قوانين مختلفة، من هنا آثرنا أن نناقش السياسة الجنائية العُمانية في مواجهة الأمراض المعدية، ومن أهمها جائحة كورونا (كوفيد 19)، لمناقشة آلية مواجهة جائحة كورونا التي اتبعها المشرع العُماني، سواء أكان ذلك في قانون مكافحة الأمراض المعدية أم في قانون الجزاء العُماني، متسائلين حول مدى فعالية السياسة الجنائية العُمانية في مواجهة جائحة كورونا؟
وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي في مناقشة النصوص المنظمة لمكافحة الأمراض المعدية.
وقد أظهرت نتائج البحث أنّ المشرع العُماني لم يعلن حالة الطوارئ للتعامل مع الجائحة، وأنّ المسؤولية الجزائية عن جريمة نقل العدوى للغير وجريمة القتل العمد والقتل الخطأ تتطلب أن يكون ناقل العدوى يعلم بإصابته أو يشتبه بذلك.
وبناء عليه أوصى البحث المشرع العُماني أن يتدخل بتنظيم جديد لمعاقبة كل من تسبب في نقل العدوى للغير، مع إمكانية أن تشدد العقوبة حسب النتيجة التي حصلت، ومدى توافر القصد من عدمه، وتختلف العقوبة حسب النتيجة التي حصلت كما في حالة إصابة أكثر من شخص أو وفاة أكثر من شخص.

كلمات دالة: الأمراض المعدية، كورونا، المصاب، نقل العدوى، التبليغ.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)