مدى مشروعية التجارب الطبية العلمية على الأجنة المجهضة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
د. يوسف بوشي
أستاذ محاضر (أ) – القانون الخاص – كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة ابن خلدون – تيارت – الجزائر
الملخص
إن تطور التدخلات الطبية العلاجية وغير العلاجية، ذات الأبعاد العلمية، أدّى إلى تغيير تفاصيل القواعد الطبية العامة التقليدية. وفكرة التجارب الطبية أو البحث العلمي شملت جميع المجالات ومنها جثة الإنسان بتشريحها لأغراض علمية، ولا يقتصر الأمر فقط على جثة الإنسان، بل تعني الجثة كل شخص متوفى، وتشمل الأجنة المجهضة في إطار إجراء التجارب الطبية لأغراض علمية أو علاجية.
ومن هنا فإن موضوع التجارب العلمية على الأجنة المجهضة يثير العديد من الإشكاليات لعل أهمها مدى اعتبار الأجنة المجهضة أو الجنين الميت أو المسقط محلاً للتجارب العلمية من الوجهتين القانونية والشرعية.
يستعرض هذا البحث الموقف من هذه التجارب استناداً للنصوص الشرعية المرجعية ممثلة في القرآن والسنة، وفي الفقه الإسلامي بمختلف مذاهبه، ثم في القانون الوضعي ممثلاً بالقوانين المقارنة والقانونين الإماراتي والجزائري، وذلك باعتماد المنهج التحليلي والمقارن في بعض المواضع الفقهية والقانونية. وانتهى البحث إلى عدة نتائج من أبرزها أن التجارب الطبية اكتسبت مشروعية سواء في الفقه الإسلامي أو في القوانين الوضعية المقارنة، ويمكن تطبيقها وإسقاطها على الأجنة المجهضة وفق ضوابط، ليخلص إلى تقديم توصية للمشرع الجزائري خاصة والعربي والإسلامي عموماً بالإفصاح عن موقفه من هذه المسائل بشكل تفصيلي وشامل.
كلمات دالة: التشريح الطبي، الجنين الميت، الجنين المسقط، أخلاقيات الطب، التجارب البيولوجية.