مدى ملاءمة الضرر الأدبي للشخصية الاعتبارية: دراسة وصفية مقارنة بين القانونين الفرنسي والمصري

د. سامي الهذَّال العنزي و د. عبد الكريم ربيع العنزي
أستاذا القانون المدني المساعدان
قسم القانون، كلية الدراسات التجارية
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، دولة الكويت

الملخص

تسلّط هذه الدراسة الضوء على موضوع الضرر الأدبي ومدى ملاءمته للشخصية الاعتبارية، وتكمن أهمية هذا الموضوع في ظل خلو القانون المصري من نص صريح يحكم هذه المسألة، فضلاً عن ندرة الدراسات القانونية المتخصِّصة بشأنه، يُضاف إلى ذلك موقف محكمة النقض المصرية الرافض – في مجمله – للاعتراف بوقوع الأشخاص الاعتبارية ضحيةً لهذا الضرر. وقد آثرنا أن نتبع في هذا البحث المنهج الوصفي المقارن بغية استقراء موقف المشرّع والفقه في كل من فرنسا ومصر من مسألة مدى ملاءمة الضرر الأدبي للأشخاص الاعتبارية، وكذلك الوقوف على اتجاهات القضاءين الفرنسي والمصري بصدد المسألة محل الدراسة.
ورأينا أن نتناول هذا الموضوع في مبحثين: الأول استعرضنا فيه موقف الفقهين الفرنسي والمصري من مدى ملاءمة الضرر الأدبي للشخصية الاعتبارية، حيث تناولنا في المطلب الأول الاتجاه الفقهي المنكر لتعرُّض الشخص الاعتباري للضرر الأدبي، فيما خصّصنا المطلب الثاني لدراسة الاتجاه الفقهي المؤيّد لتعرّض الشخص الاعتباري للضرر الأدبي. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى المبحث الثاني الذي استعرضنا فيه اتجاهات القضاءين الفرنسي والمصري في مدى ملاءمة الضرر الأدبي للشخصية الاعتبارية، حيث قسّمنا هذا المبحث إلى مطلبين: تناولنا في الأول منهما أحكام القضاء المنكرة لإمكانية تعرُّض الشخص الاعتباري للضرر الأدبي، فيما كرّسنا المطلب الثاني لدراسة أحكام القضاء المؤيدة لإمكانية تعرُّض الشخص الاعتباري للضرر الأدبي. وأنهينا البحث بخاتمة أوجزنا فيها أهم النتائج والملاحظات التي توصلنا إليها من خلال موضوع الدراسة، وأهم التوصيات التي نقترحها بخصوص المسائل والأفكار التي تناولناها في هذه الدراسة.

كلمات دالة: الضرر المادي، الشخص الاعتباري، الشخص الطبيعي، التعويض، المسؤولية المدنية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)