مدى ملاءمة قواعد الإسناد التقليدية لحكم عقود إيجار السفن
د. عبد السلام علي الفضل
أستاذ مساعد
كلية القانون – جامعة اليرموك – المملكة الأردنية الهاشمية
د. سليم سمير خصاونة
أستاذ مساعد
كلية القانون – جامعة اليرموك – المملكة الأردنية الهاشمية
الملخص
أدى الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي بين الدول إلى تدفق السلع والخدمات عبر الحدود، الأمر الذي تطلب وسائل متعددة للنقل؛ فازدادت، تبعاً لذلك، الحاجة أكثر إلى استخدام النقل البحري؛ ورافق ذلك تعدد عقود النقل ما بين سندات الشحن والنقل وفق مشارطات إيجار السفن، وتحتل هذه الأخيرة مكان الصدارة بين هذه العقود، خصوصاً في إطار النقل البحري غير المنتظم.
ونظراً لارتباط النقل البحري بدول وأشخاص يتمتعون بجنسيات مختلفة؛ فقد أضفى ذلك على عملية النقل الصفة الدولية. ومما لا شك فيه، فإن اصطباغ هذه العقود بالصبغة الدولية يثير إشكالات تمس تنازع القوانين؛ لاختلاف المنظومة التشريعية بين دولة وأخرى، لاسيما ما يخص تلكم القواعد الناظمة لمسائل النقل.
تأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على القواعد الناظمة لمسائل النقل بالتحليل والمقارنة؛ لاستجلاء مدى ملاءمة هذه القواعد لطبيعة عقد النقل، والتعرف على مدى قدرتها على تحقيق الأمان القانوني المنتظر من أطراف هذه الرابطة العقدية.
وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج، كان أهمها أن قواعد الإسناد التي تبناها المشرع الأردني ــ وكذا، معظم المشرعين العرب ــ لا تتماشى مع طبيعة هذه العقود؛ لذا فقد أوصت هذه الدراسة بضرورة الدعوة إلى تبني قواعد أكثر مرونة؛ بما يتماشى والتطورات التشريعية الحديثة.
كلمات دالة: النقل البحري، تنازع القوانين، عَلَم السفينة، القواعد الموضوعية، مشارطات إيجار السفن.