مدى هيمنة مجلس الخدمة المدنية على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات المستقلة: دراسة تحليلية وتطبيقية
أ. بدر مشاري الحماد
نائب رئيس جهاز المراقبين الماليين بالوكالة سابقاً (2021)
ووكيل مساعد سابق لشؤون الرقابة المالية
وزارة المالية، دولة الكويت
الملخص
أرسى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية مبادئ أساسيةً للخدمة المدنية، خاصةً وأنّه قد أنشأ في أحكامه مجلساً للخدمة المدنية مناطاً به بشكل أساسي رسم السياسات العامة للدولة المتعلقة بشؤون التوظف. وقد ترتب على صدور المرسوم بهذا القانون بعض الإشكاليات نظراً لصدوره في ظل وجود قوانين ومراسيم منشئة ومنظمة لجهات حكومية, وتتضمن أحكاماً لتنظيم شؤون التوظف فيها؛ لذا جاءت هذه الدراسة لتتناول مسألة مهمة وهي مدى هيمنة مجلس الخدمة المدنية على الجهات الحكومية بوجه عام، والهيئات والمؤسسات المستقلة بوجه خاص، وأيضاً لمعالجة عدد من الإشكاليات التي تتعلق بنطاق سريان المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979، وهيمنة مجلس الخدمة المدنية على الجهات الحكومية، وفيما إذا كانت تلك الجهات ملتزمة بأحكام الخدمة المدنية من عدمه.
ولِتناول تلك الإشكاليات تم الاعتماد في هذه الدراسة على منهجية القراءة التاريخية للتشريعات المنظمة لشؤون التوظف وأثرها على الواقع، وتتكون الدراسة من عدة محاور: الأول يتعلق بالجوانب التنظيمية للأجهزة الرقابية المعنية ذات العلاقة بشؤون التوظف. والثاني يتعلق بحدود ولاية مجلس الخدمة المدنية على نُظُم شؤون التوظف بالهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة. أمّا الثالث فيتعلق بتعامل الأجهزة المعنية مع حقيقة هيمنة مجلس الخدمة المدنية على شؤون التوظف بالدولة.
وقد خلصت الدراسة إلى أنّ صدور المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية قد فرض واقعاً جديداً على الجهات الحكومية، وهو ثبوت هيمنة مجلس الخدمة المدنية على الهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة فيما لم تنص قوانين إنشاء وتنظيم الجهات الحكومية على غير ذلك، وأنّ هناك أدواراً واضحة لكل من مجلس وديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع في شأن إصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية، مع التأكيد على أهمية التنسيق فيما بينها في هذا الشأن، وبشأن الدراسة المسبقة لقوانين إنشاء الجهات الحكومية.
كلمات دالة: مجلس الخدمة المدنية، الرقابة المالية المسبقة، قانون الخدمة المدنية، الأجهزة الرقابية، تشريعات الخدمة المدنية.