مسؤولية الموظف عن تنفيذ الأوامر الرئاسية غير المشروعة تشريعا وقضاء دراسة مقارنة في ألمانيا وفرنسا ومصر وقوانين دول مجلس التعاون الخليجي

د. عبد الحفيظ علي الشيمي
أستاذ القانون العام المشارك – كلية القانون – جامعة قطر

الملخص

عالج هذا البحث مسؤولية الموظف العام عن تنفيذ الأوامر الرئاسية غير المشروعة في التشريع والقضاء. ومن حيث المنظور التشريعي؛ تضفي بعض التشريعات حماية كبيرة لمُصْدِرِ الأمر وهو الرئيس الإداري، ومن هذه التشريعات: القانون الألماني، والقانون المصري، والقانون السعودي، والقانون الإماراتي، والقانون القطري، والقانون البحريني. بينما توجد تشريعات أخرى تعطي المرؤوس – الطرف الضعيف قدراً كبيراً من الحرية لإثبات شروط نفي المسؤولية على الرغم من قيامه بتنفيذ الأمر غير المشروع. فهذه التشريعات لم تجعل التنبيه الكتابي من المرؤوس للرئيس الشرط الوحيد لنفي المسؤولية، ومن هذه التشريعات: القانون الفرنسي والقانون الكويتي. وبالتالي فإن هذه التشريعات الأخيرة قد أخذت في الاعتبار ضمنيا عوامل كثيرة منها: حداثة الموظف في العمل الوظيفي، وكثرة الأعباء الوظيفية، وحسن النية…إلخ
أما من حيث المنظور القضائي، فقد أظهرت الدراسة، رؤية القضاء الإداري، وخاصة في مصر باعتبار أن القانون المصري ينتمي للقوانين المتشددة من حيث إعفاء المرؤوس من المسؤولية. واتضح أن القضاء قد وضع مجموعة من الضوابط التي كفلت؛ احترام المرؤوس للمكانة الوظيفية والأدبية للرئيس الإداري من ناحية، والتلطيف من شروط قيام مسؤولية المرؤوس عن تنفيذ الأوامر الرئاسية غير المشروعة من ناحية أخرى. أي أنه وضع مجموعة من الملطفات التي تحول دون مساءلة المرؤوس لمجرد قيامه بتنفيذ أي أمر رئاسي غير مشروع، بغض النظر عن الظروف أو الملابسات التي أحاطت بعملية تنفيذ الأمر الرئاسي.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)