مفهوم معيوبية المنتوج في نظام المسؤولية المدنية للمنتج والحلول التي يقدمها التأمين لتغطيته: دراسة مقارنة

د. معمر بن طرية
أستاذ محاضر متخصص في القانون المدني – كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مستغانم – الجزائر

الملخص

يكتسي موضوع المسؤولية المدنية للمنتجين والمصنعين بالغ الأهمية في وقتنا الحاضر، بالنظر لحداثة الموضوع في أغلب القوانين المقارنة، إذ لم تندرج أحكام هذا النظام في التقنينات المدنية الرائدة كالتشريع الفرنسي إلاّ مؤخراً وتحديدا في سنة 1998، ناهيك عن التشريعات العربية والتي لم تُدرج هذا النظام في تقنيناتها إلاّ مع مطلع الألفية الأخيرة على غرار التقنين المدني الجزائري الذي أدرجه في سنة 2005.
ويعتبر مفهوم معيوبية المنتوج من الأسس المستحدثة في نظام المسؤولية المدنية عموماً، إذ هو بمثابة الأساس الناظم الذي اعتمدته معظم النظم القانونية المقارنة كتشريعات الاتحاد الأوروبي، التشريع الفرنسي وحتى الأنظمة الأنجلو-أمريكية، كمعيار لإناطة عبء تعويض ضحايا حوادث الاستهلاك على المهن المتدخلة في عملية تسويق المنتوج.
من هنا تهدف هذه الورقة البحثية، إلى ملامسة التحولات التي شهدها أساس نظام المسؤولية المدنية للمنتجين، والمتمثل في «فكرة المعيوبية» سواء في التشريع الأوروبي، الفرنسي والأنجلوأمريكي وتقدير مدى استيعاب هذا التطور من قبل التشريع الجزائري. ليتم فيما بعد تقدير الحلول التي تقدمها سوق التأمين، لاستيعاب هذا المفهوم ومن ثم تقييم مدى إمكانية تغطيته من قبل شركات التأمين.
هذا وسيتم دراسة وتحليل هذا الموضوع وفقاً لمستحدثات التشريع والقضاء المقارن (الفرنسي والأنجلو- أمريكي)، ومقارنته بما توصل إليه التقنين المدني الجزائري وأحكام قانون حماية المستهلك وكذا قانون التأمين، وذلك في مبحثين، هما:
المعيوبية في المنتوج فعلٌ مرتبٌ للمسؤولية المدنية للمنتج، والحلول التي يقدمها قطاع التأمين لتغطية معيوبية المنتوج.
كلمات دالة:
التأمين، الخطر، المسؤولية المدنية، المُنتِج، المنتوج المعيب، المنتوج المُسلّم، الخطر التجاري.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)