مقارنات في أحكام المسؤولية عن فعل الغير في القانون المدني: الفرنسي والعراقي والإماراتي

أ. د. عدنان إبراهيم سرحان
أستاذ القانون المدني وعميد كلية القانون
جامعة الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة

الملخص

المسؤولية سواء أكانت جزائية أم مدنية، فهي شخصية يتحملها مرتكب الجريمة أو الفعل الضار. ومع ذلك فقد تدعو الحاجة العملية إلى قبول مساءلة الشخص عن فعل غيره، حماية للمضرور من إعسار مرتكب الفعل الضار. وفق هذا التوجه سارت القوانين المدنية في كل من فرنسا والعراق والإمارات؛ فقننت مسؤولية مُتَوَلِّي الرقابة على غيره، ومسؤولية المتبوع عن أفعال تابعيه. وقد تصدى هذا البحث لإجراء مقارنة بين أحكام هذه القوانين، في نطاق هذه المسؤولية وخصائصها وأساسها القانوني؛ فتبين اختلاف واضح في نطاق المسؤولية، وكان أكثر القوانين تضييقًا لنطاقها كان القانون المدني العراقي، الذي حصر مسؤولية مُتَوَلِّي الرقابة في الأب والجد، ومسؤولية المتبوع في المؤسسات العامة والخاصة.
كما اتضح وجود تقارب في خصائص المسؤولية، عدا انفراد القانون الإماراتي بجعلها جوازية يُترَك للقاضي تقدير فرضها على مُتَوَلِّي الرقابة إذا وُجِد مبرر لذلك، في حين أنها إجبارية في القوانين الأخرى. أما في أساس المسؤولية، فلم يزل القانونان المدنيان في العراق والإمارات يؤسِّسان مسؤولية مُتَوَلِّي الرقابة على التقصير المفترض فرضًا قابلًا لإثبات العكس، لا بل إن القانون العراقي اعتمد هذا الأساس أيضًا لمسؤولية المتبوع عن أفعال تابعيه، وفي هذا إضعاف كبير للحماية المراد توفيرها للمضرور؛ إذا تنتفي المسؤولية بنفي المسؤول التقصير عن نفسه؛ لذا اعتمد القانون الفرنسي، بجهد قضائه المسؤولية الموضوعية للمسؤول عن فعل غيره، فلا يحتاج المضرور إلى إثبات خطأ المسؤول، ولا يمكن للأخير التخلص من المسؤولية بنفي الخطأ عن نفسه، بل فقط بإثبات السبب الأجنبي.

كلمات دالة: الفعل الضار، والنظام العام للمسؤولية عن فعل الغير، ومسؤولية مُتَوَلِّي الرقابة، ومسؤولية المتبوع عن فعل التابع، والخطأ المفترض.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)