مقارنة بين دستور 2012 ودستور 2014 في مصر
أ. د. يسري محمد العصار
الأستاذ بكلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
صدر في مصر عدد كبير من الوثائق الدستورية في فترات الحكم الثلاث التي مرت بها مصر منذ قيام ثورة 25 يناير 2011، بلغ عددها ثلاث عشرة وثيقة دستورية. تم إقرار ثلاث منها بطريق الاستفتاء الشعبي. بدأت الفترة الأولى عقب تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن الحكم وتولي المجلس، الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون الدولة بتاريخ 11 فبراير 2011، وانتهت بتاريخ 30 يونيو 2012، وصدرت خلالها خمس وثائق دستورية، وبدأت الفترة الثانية مع انتخاب د. محمد مرسي رئيساً للجمهورية وبدء ممارسته لمنصبه بتاريخ 30 يونيو 2012، وانتهت بتاريخ 30 يونيو 2013، وصدرت خلالها أربع وثائق دستورية، كان أهمها الدستور الذي تمت الموافقة عليه في الاستفتاء الشعبي بتاريخ يومي 14 و15 ديسمبر 2012. وبدأت الفترة الثالثة عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي وتولي رئيس المحكمة الدستورية رئاسة الجمهورية مؤقتا بتاريخ 3 يوليو 2013، وسوف تنتهي هذه الفترة في شهر يونيو 2014 بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وصدرت خلال هذه الفترة أربع وثائق دستورية أهمها الدستور الذي وافق عليه الشعب في الاستفتاء الذي تم تنظيمه بتاريخ يومي 14 و15 يناير 2014.
ويهف البحث الحالي إلى المقارنة بين دستور 2012 ودستور 2014، باعتبارهما أهم وثيقتين من الوثاق الدستورية التي صدرت في مصر خلال فترات الحكم الثلاث التي عرفتها مصر منذ ثورة 25 يناير2011.
وسوف نقارن بين دستوري 2012 و 2014 في ثلاثة مباحث، نخصِّص الأول منها للأساس الفكري لكل من دستور 2012 ودستور 2014، ونبيّن في المبحث الثاني اتساع نطاق الحقوق والحريات العامة في دستور 2014 بالمقارنة بدستور 2012، ونعرض في المبحث الثالث أهم خصائص النظام السياسي في هذين الدستورين. ونرى أنه من الملائم قبل أن نبدأ هذه المقارنة أن نلقي الضوء، في مبحث تمهيدي، على مجموع الوثائق الدستورية التي صدرت في مصر منذ ثورة 2011، ونبيّن ظروف إصدار كل وثيقة منها.