ميثاق شرف مهنة المحاماة وموقفه من الدفع القانوني «حق المتهم في الكذب»
د. مصطفى أبو العينين
أستاذ مساعد – كلية القانون جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا الإمارات العربية المتحدة
الملخص
البحث يناقش وجهة نظر الشريعة الإسلامية والقانون في مقولة «حق المتهم في الكذب»، وفي مجال تفنيد هذه المقولة أثبت البحث عدم صحتها شرعاً وقانوناً، وأن الصحيح قانوناً أن المتهم لا يجبر على الاعتراف بارتكاب الجريمة طالما أن القانون يتيح له رخصة أن يدلي بأقواله بحرية دون إجبار، وعلى القضاء تحقيق الدليل، ولكن في ذات الحين لا يجوز أن يتورط المحامي بأي وسيلة كانت في الكذب.
في النظم المقارنة نجد أن مدونة أخلاقيات مهنة المحاماة تلزم المحامين بالصراحة تجاه عملائهم، وكذلك تجاه الهيئات القضائية، وتحرص على منع أي ممارسات منافية لمكارم الأخلاق تسىءُ إلى سمعة المحامين ومهنة المحاماة النبيلة، فيعد الكذب انتهاكاً لمدونة أخلاقيات مهنة المحاماة، ومحلاً للمسؤولية التأديبية، التي يمكن أن تنتهي بإلغاء رخصة المحامي.
وقد اختتم البحث بتوصيات تهدف إلى إبراز أهمية وضع نموذج موحد لميثاق شرف مهنة المحاماة على مستوى الدول العربية يشمل المعايير الأخلاقية التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، والتراث العربي الأصيل، والتي يجب أن يتحلى بها المزاولون لمهنة المحاماة، والتي تمنع مثل هذه الممارسات المشينة.