نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك العماني رقم 66 لسنة 2014
د. صالح بن حمد بن محمد البراشدي أستاذ القانون الخاص المساعد |
د. يوسف أحمد نوافلة أستاذ القانون الخاص المساعد |
كلية الحقوق، جامعة السلطان قابوس
مسقط – سلطنة عمان
الملخص
صدر قانون حماية المستهلك العماني رقم 66 لسنة 2014 خلفاً للقانون رقم 81/2002، حيث جاء تعريف المستهلك أوسع وأشمل وفقاً للقانون الجديد، إذ شمل القانون بالحماية الخدمات على خلاف ما كان عليه الأمر في القانون القديم، الذي كان يقتصر على السلع فقط. كما أن القانون الجديد اعتبر المستهلك مستهلكاً سواء أحصل على السلعة بمقابل أم بغير مقابل، في حين أن القانون القديم كان يأخذ بالسلعة التي بمقابل فقط.
وقد اختلف الفقه والقضاء في كل من مصر وفرنسا وسلطنة عمان حول مدلول المستهلك، ومن يعتبر مستهلكاً، وهل يعتبر المُزود مستهلكاً في بعض الحالات أم لا، الأمر الذي أوجد العديد من الآراء حول ذلك. من هنا فقد كان لزاماً على الفقه توضيح المقصود بالمُستهلك والمُزود، وفيما إذا كان القانون ينطبق على الشخص المعنوي – في حدود معينة – بصفته مستهلكاً أم لا، وبالتالي بيان نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك العماني رقم 66 لسنة 2014.
ولذا ارتأينا دراسة وتحليل نصوص قانون حماية المستهلك العماني وفقاً لآراء الفقه والقضاء ونصوص القانون ذاته، مع مقارنة لموقف كل من المشرع الفرنسي والمصري، للوقوف على الفئة المستهدفة بالحماية، وتحديد نطاق تطبيق نصوص قانون حماية المستهلك العماني، سواءً من حيث الأشخاص أو من حيث الموضوع، لما لذلك من أهمية بالغة عند تطبيق نصوص القانون سواء من قبل الهيئة العامة لحماية المستهلك، أو من رجال القانون من قضاء ومحامين وغيرهم.
استناداً لذلك، فإن أهم محاور الدراسة سترتكز على توضيح المقصود بالمستهلك والمُزود، كما سترتكز على بيان عقد الاستهلاك الإلكتروني، ومدى انطباق النص عليه، وفيما إذا كانت قواعد العقد التقليدي تطبّق على العقد الإلكتروني.
وانتهت الدراسة إلى أن المشرِّع العماني استخدم مصطلحاً فضفاضاً عند تعريف المستهلك، أوجد اختلافاً في الفقه والقضاء حول مدلوله، كما انتهت الدراسة إلى أنه من الممكن تطبيق نصوص القانون على العقود الإلكترونية، وإن كان من الأفضل -كما أوصينا- إيراد نصوص خاصه بعقد الاستهلاك الإلكتروني. وقد أوصت الدراسة بضرورة إيجاد معالجة تشريعية لمدلول كلمة المستهلك في القانون الحالي ومدلول المُزود أيضاً.
كلمات دالة: المستهلك العادي، المُزود، الشخص الطبيعي والاعتباري، المستهلك الإلكتروني، التاجر، المهني.