نظام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن قضايا الهجرة والإرهاب
أ. فهد العامر
مساعد علمي
كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
يتناول البحث بالدراسة نظام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تجاه قضايا الهجرة والإرهاب، ويجادل بأنّ نظام ستراسبورغ بشأن الهجرة مرضٍ ويتعارض مع نظام الإرهاب الذي ثبت أنّه ناقص إلى حدّ ما. لقد وفّرت المادة (1) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حماية كبيرة لمقدمي الطلبات من المهاجرين من خلال توسيع نطاق اختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، أظهرت المحكمة أيضًا درجة كبيرة من الحماية للمهاجرين من خلال توسيع نطاق المادة (3) من الاتفاقية نفسها، فعلى الرّغم من أنّ الاتجار بالبشر لم يتم تناوله بشكل مباشر في الاتفاقية، إلاّ أنّ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت بتجريمه وفقًا للمادة (4) من الاتفاقية. كما أنّ تطبيق المادة (8) من الاتفاقية بشأن «الحياة الأسرية» أدّى إلى حماية أوسع للمهاجرين. أمّا عن الإرهاب، فقد كان النظام مثيراً للاستياءً لأنّ طرفي المادة (15) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أخفقا في البروز على أنّهما حواجز تحمي حقوق الإنسان. ومع ذلك، فإنّ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تجعل من الصعب على الدول تلبية الاستثناءات بموجب المادة (2) من الاتفاقية، وتسمح فقط بالتدخل في ظل شروط صارمة. لذلك، وعلى هذا الأساس، أثبتت المقاربة التي تتبعها المحكمة أنّها مناسبة في مجال الهجرة، لكنّها لا ترضي فيما يتعلق بالإرهاب.
ولبيان ذلك فقد اعتمد الباحث منهجية البحث المكتبي. ويكتسي البحث أهميته بالنظر إلى سببين رئيسيين: أولهما أنّ أوروبا تواجه مشكلة خطيرة فيما يتعلّق بتدفق عدد كبير من اللاجئين، مع ما قد يصاحبه ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان، وثانيهما أنّ الإرهاب أصبح موضوعًا مثيرًا للجدل بسبب الأحداث المأساوية في 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001. ويهدف البحث إلى تسليط الضوء على قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلّق بالهجرة والإرهاب. وقد تمّ تقسيم البحث إلى قسمين: يناقش القسم الأول قضية الهجرة من خلال تعريف مصطلح الهجرة، ومن ثمّ دراسة وسائل الوصول إلى الحماية بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (المادة 1)، وكذلك بموجب المواد (3 و4 و5 و8). كما يتناول هذا القسم النظر في تأثير الهجرة على الإرهاب. أمّا القسم الثاني المتعلّق بالإرهاب، فهو يحدّد أولاً مصطلح «الإرهاب» على الصعيدين الدولي والوطني (المملكة المتحدة)، يليه وضع المادتين (2 و15) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في مجال الإرهاب، ويعود سبب اختيار المملكة المتحدة لتعريف الإرهاب إلى الجدل الذي يحيط بهذا المصطلح في هذه البلاد.
كلمات دالة: حقوق الإنسان، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، العدالة الجنائية، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، لاجئ، القانون الدولي.