نظرية التعسّف – تاريخها وإشكالية المفهوم والعلاقة بالتعـّدي: دراسة فقهية مقارنة مع القانون الوضعي

د. داود سلمان بن عيسى
أستاذ الفقه المقارن والدراسات الإسلامية المساعد
كلية القانون الكويتية العالمية

د. لافي محمد الرقيب
أستاذ مساعد، كلية التربية
جامعة الكويت

الملخص

تناولت هذه الدراسة مفهوم التعسّف وتطوّره التاريخي كنظرية، وأثر الزمان والمكان في تغيّر بعض المفاهيم التي لربما كانت حقوقاً للفرد يختص بها عن بقية المجتمع، واستعماله لها ولو ترتّب على ذلك ضرر الغير، وكذا العلاقة المرتبطة بهذه النظرية مع نظريات أخرى مثل: نظرية التعدّي من جهات عدة، وفرّقت في ذلك من جهة الكسب ومن جهة الانتفاع، ومعرفة سبب اتجاه العلماء المعاصرين الشرعيين والقانونيين إلى نظرية التعسّف، مع معرفة وجود ما يقضي على مسائل التعسّف في قواعد الشريعة وضوابطها، وما يكون في التعدّي من استيعاب صور التعسّف؛ بتقسيم العلماء للتعدّي بطريق التسبب والمباشرة، كل ذلك لتحقيق متطلبات المشاركة في المؤتمر السنوي الدولي الثامن لكلية القانون الكويتية العالمية – الجذور التاريخية للنظريات والمدونات القانونية.
ومن هنا استهدفت هذه الدراسة إظهار مدى عِظم الفقه الإسلامي، وتوافقه مع الزمان والمكان، وأنّ التعسّف وإن كانت له أحكامه في الجملة ممّا تقرّره قواعد الشريعة، إلاّ أنّه في بعض الأحيان يمنع الحقوق بمجرّد الظن، وهذا ما يجب أن ينبه إليه ويُعاد النظر فيه لمعرفة حقيقة التعسّف ومفهوم نظريته. وقد جاءت هذه الدراسة بمقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، فعرضت في المبحث الأول تطوّر وتاريخ مفهوم نظريته، وأمّا في المبحث الثاني فقد تناولت قصد الشارع في الحقوق وما يلحقها من تعسّف، من جهة الكسب تارة، ومن جهة الانتفاع تارة أخرى في الشرع والقانون الوضعي، وتناولت في المبحث الثالث صوّر التعسّف ومدى استيعاب التعدّي الذي ذكره الفقهاء لها، وأجابت هذه الدراسة على تساؤلات عديدة أهمها: ما مجالات تطبيق نظرية التعسّف في أرض الواقع، وما المفهوم الصحيح لها؟ ولم استقلت هذه النظرية عن نظرية التعدّي وأفردت عند المعاصرين؟
واتبع الباحثان المنهج الوصفي والمقارن والمنهج النقدي، وقد توصلا إلى أنّ مفهوم نظرية التعسّف تطوّر مع الزمن بما يوافق العدل ورفع الضرر عن الغير، ومع تطوّرها فهي قائمة على الظن في أغلب مسائلها، وأنّ التعدّي بمفهومه وحالاته يستوعب جميع صور التعسّف، وأمّا توجه المعاصرين إلى إفراد نظرية باسم التعسّف إنّما كان مجاراة لأهل القانون، لتعديلها بما يوافق الشريعة الإسلامية؛ حيث إنّها ممّا يطبق عليهم من قوانين لا بد منها – تطبيقاً لقاعدة ما لا يدرك كلّه لا يترك جلّه – فلا تترك لما يقرّره الغرب من حقوق تتعارض في بعضها بما عندنا من قواعد الشريعة.

كلمات دالة: التعدّي؛ التعسّف؛ الحقّ؛ المباشرة؛ التسبب؛ قصد الشارع.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)