نظرية المسؤولية الموضوعية أو المطلقة: مسؤولية المـُشغـّل أو المـُستـَثمر الجوي أنموذجاً
أ. د. فاروق إبراهيم جاسم
أستاذ القانون التجاري، كلية القانون
الجامعة المستنصرية، بغداد، العراق
الملخص
يندرج هذا البحث في إطار المحور الثالث من محاور المؤتمر المتعلق بنظرية المسوولية، وهو دراسة مسؤولية المُشغّل أو المُستثمر الجوي عن الأضرار التي تسببت فيها طائرته أو طائراته للأشخاص أو الأموال على السطح الناشئة عن سقوطها أو سقوط أشياء منها، والتي اتخذت ممّا يُعرف بنظرية المسؤولية الموضوعية أو المطلقة كأساس لمساءلة المُشغّل أو المُستثمر المذكور عن تلك الأضرار، حيث تنعقد مسؤوليته – بحسب الأصل – بمجرّد وقوع الضرر، ومن دون الحاجة إلى إثبات خطأه أو إهماله، إذ كرّست الاتفاقيات الدولية التي نظّمت مسؤولية المُشغّل أو المُستثمر الجوي هذا الاتجاه.
ولأجل إيضاح الفكرة الأساسية للبحث، فقد تمّ تقسيمه إلى مبحثين: خُصّص الأول منهما لبحث مفهوم المُشغّل الجوي وفقاً لما حدّدته الاتفاقيات الدولية التي نظّمت هذه المسؤولية، ثم بيان الأضرار التي يُسأل عنها المُشغّل المذكور، بينما خُصّص المبحث الثاني لبحث الظروف التاريخية التي سبقت إقرار اتفاقية روما لعام 1933 التي تبنّت نظرية المسؤولية الموضوعية أو المطلقة للمُشغّل الجوي، ثم الإشارة إلى الاعتبارات التي دعت واضعي هذه الاتفاقية إلى تبنيها، وبيان موقف اتفاقيتي روما لعام 1952 واتفاقية مونتريال لعام 2009 من نظرية المسؤولية الموضوعية أو المطلقة التي اتخذتها اتفاقية روما لعام 1933 كأساس لمساءلة المُشغّل أو المُستثمر الجوي عن الأضرار المتقدم ذكرها.
وانتهى البحث إلى أن هناك تشدداً واضحاً في مسؤولية المشغّل الجوي عن الأضرار التي يتعرض لها الركاب، في تطبيق صريح ومباشر لمقتضيات المسؤولية الموضوعية أو المطلقة.
كلمات دالة: النقل الجوي، سقوط طائرة، أضرار الملاحة الجوية، اتفاقية روما لعام 1933، اتفاقية مونتريال لعام2009.