نظرية صحة العقد في التشريع المدني الفرنسي الحديث و الاعتبار الموضوعي – الجزء الثاني
أ.د. محمد عرفان الخطيب
أستاذ القانون المدني – قسم القانون – كلية أحمد بن محمد العسكرية، الدوحة، قطر – وكلية الحقوق – جامعة دمشق – سورية
الملخص
بعد أنْ تم نشر القسم الأول من هذا البحث-المتضمن التقديم لموضوع البحث، إضافة للمبحث الأول منه المعنون بـــــ: «نظرية صحة العقد والاعتبار الشخصي»- في العدد السابق، نعرض في هذا العدد للقسم الثاني من البحث، الذي يتناول المبحث الثاني منه، والمعنون بــــ: «نظرية صحة العقد والاعتبار الموضوعي»، إضافة لخاتمة البحث، والقائمة المرجعية الخاصة به.
ويتناول هذا القسم، توضيح الثابت والمتغير في نظرية صحة العقد في التشريع المدني الفرنسي الحديث، على المستوى الموضوعي، المتعلق بالعقد ذاته موضوع العملية التعاقدية، ما بين مفهومها الرباعي في القانون المدني السابق، والثلاثي في القانون المدني الجديد، مثبتاً هجر المشرع المدني الفرنسي لمفهومي المحل والسبب، لصالح مفهوم جديد هو: «محتوى العقد»، الذي عزز من جانب الاعتبار الموضوعي، المستند لفكرة المحتوى المتمثل بالأداء المؤكد والمشروع، بذات الوقت الذي أسقط الاعتبار الشخصي للمحتوى، عبر إسقاط نظرية السبب من مفرداته، والاستعاضة عنها بفكرة: «المقابل المتوقع والمأمول».
كلمات دالة:
القانون المدني الفرنسي الجديد – نظرية صحة العقد – أركان العقد – محتوى العقد المؤكد والمشروع – الاعتبار الموضوعي لصحة العقد.