السياسة الشرعية وتطبيقاتها في قانون الأحوال الشخصية الكويتي
د. علي سليمان الصالح
عضو هيئة التدريس، قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت
الملخص
تناول البحث مفهوم السياسة الشرعية ومصادرها ومجالات العمل بها، كما تناول البحث تطبيقات السياسة الشرعية في قانون الأحوال الشخصية الكويتي تحليلاً ونقداً، هادفاً إلى حصر مجالات العمل بالسياسة الشرعية وتطبيقاتها في قانون الأحوال الشخصية الكويتي باتباع المنهج الاستقرائي. كما يهدف إلى إبراز التطبيقات العملية للسياسة الشرعية من خلال قانون الأحوال الشخصية الكويتي، وبيان كيفية تطبيقها واندراجها في مجالات العمل بالسياسة الشرعية في حال وجود النص أو عدمه باتباع المنهج التحليلي، مع التأصيل والتعليل والتمثيل، بما يكشف طبيعة العلاقة بين النصِّ الشرعي، والاجتهاد السياسي، وجوداً، وعدماً.
وخلص البحث إلى أنّ معيار المصلحة التي هي قوام الاجتهاد السياسي موزون بميزان النص الشرعي، وفق معايير واضحة قرّرها علماء أصول الفقه. كما خلص إلى أنّ مجال الاجتهاد السياسي في حال وجود النص يبرز في حالتين: الأولى: الأحكام الشرعية التي بنيت على عرف أو علة. والثانية: الأحكام الشرعية التي أحاطت بها ظروف جديدة يؤول عدم اعتبارها إلى مناقضة مصلحتها المقصودة بالتشريع. كما خلص إلى أنّ أخصب مجالات الاجتهاد السياسي هو حيث لم يرد نصٌّ شرعي. وأبرز البحث ست تطبيقات للسياسة الشرعية في قانون الأحوال الشخصية في قسم الزواج، اثنان منها ضمن المجال الأول حيث ورود النصِّ، وأربعة منها ضمن المجال الثاني حيث لم يرد نصٌّ.
كلمات دالة: معيار المصلحة، النص الشرعي، الاجتهاد السياسي، الأحكام الشرعية، العرف، العلة، الزواج.