مفهوم القوة القاهرة وآثاره في تنفيذ العقد: دراسة مقارنة في ضوء التعديل رقم 131-2016 للقانون المدني الفرنسي
د. هوزان عبد المحسن عبد الله
أستاذ القانون المدني المشارك – كلية القانون – جامعة صلاح الدين – أربيل – العراق
الملخص
عالجنا في هذا البحث مسألة القوة القاهرة في المسائل العقدية، وذلك طبقاً لمرسوم قانون رقم 131-2016 الذي أصدره المشرع الفرنسي لمعالجة القصور في تنفيذ العقد عند وجود حادث القوة القاهرة، وذلك في المادة (1218) من القانون المدني، حيث وضع المشرع الفرنسي للقوة القاهرة مفهوماً وشروطاً وآثاراً جديدة يستطيع من خلالها المدين التخلص من المسؤولية العقدية وبالتالي من التعويض. فسابقاً كان المشرع يستند إلى المادتين الملغاتين (1147-1148) من القانون المدني، ولكن بمفهوم وشروط مختلفة كانت محل جدل بين الفقه والقضاء. وبالمقابل تأثر المشرع العراقي بالفقه الإسلامي (الحنفي) في معالجة القوة القاهرة في المسائل العقدية، وذلك في المواد (168-425-547) من القانون المدني العراقي، كما تأثر بالفقه الفرنسي من حيث شروط القوة القاهرة (كالحادث المفاجئ والقوة القاهرة).
كلمات دالة: القانون المدني الفرنسي، المسؤولية العقدية، القوة القاهرة، الحادث الخارجي، عدم إمكان التوقع، استحالة الدفع، الفقه الحنفي، القانون المدني العراقي.