مدى اعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة على العقود الملزمة للجانبين والآثار المترتبة عليها وفقاً للقانون الكويتي: دراسة مقارنة

د. عنادل المطر
أستاذ القانون المدني المساعد – كلية القانون الكويتية العالمية

الملخص

موضوع هذا البحث هو تحديد مدى اعتبار جائحة كورونا تطبيقاً لنظرية القوة القاهرة على العقود الملزمة للجانبين والآثار المترتبة عليها وفقاً للمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980 من القانون المدني الكويتي. ويقدم هذا البحث دراسة تحليلية مقارنة عن طريق إسقاط القواعد العامة للقوة القاهرة على جائحة كورونا مستعيناً بقرار المحكمة الفرنسية، محكمة استئناف كولمار، الغرفة السادسة 12 مارس 2020، قضية رقم 01098/20 والآراء التي ذكرت بشأن مدى اعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة.
ويسلط الضوء على بعض نصوص القوانين العربية والأجنبية، ومنها القانون المدني الفرنسي بما تضمنه من أحكام جديدة، ومنها نص المادة (1218) وغيرها من المواد المستحدثة التي أدخلت بشكل فعلي مفهوم القوة القاهرة في نصوصها، وميَّزت بين الآثار المترتبة عليها بحسب طبيعتها المؤقتة أو الدائمة. ويتناول البحث حالة وجود شرط اتفاقي مسبق يتضمن تعديلاً على أثر القوة القاهرة التي تعتبر من المعالجات التي وجدت في القانون المدني الفرنسي وضمن تعديلاته الأخيرة، بيد أن المُشرع الكويتي لم يورد في مواده بنداً صريحاً على جواز الاتفاق على تحمل المدين تبعة الهلاك التي يمكن اعتبارها إضافة جديدة للمشرع الكويتي.
وقد توصلنا في نهاية البحث إلى نتائج عدة، أهمها الأخذ بالمعايير التي يمكن أن تؤثر على تقييم وتحديد مدى اعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة. وقدمنا بعض الاقتراحات والتوصيات للمعنيين بجائحة كورونا من الأطراف ذات الصلة، وأهمها تعيين جهة قضائية مستقلة تتولى الفصل في المنازعات الناجمة عن جائحة كورونا، ولاسيما القضايا العمالية والإيجارات، إضافة إلى بعض المقترحات التشريعية كإضافة نصوص تشكل الإطار العام لمفهوم القوة القاهرة متضمنة تعريفاً لها وشروط تحققها، أسوةً ببعض التشريعات العربية، وعلى النحو الذي استحدثه القانون الفرنسي في عام 2016.

كلمات دالة: المدين، الهلاك، العقد، التزامات الأطراف، القانون المدني الكويتي.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)