أهم قواعد وأحكام قانون المنافسة الأمريكي وتطبيقاته
د. حمودة فتحي حمودة
أستاذ القانون التجاري المشارك – المعهد العالي للقضاء – سلطنة عمان
د. صالح بن حمد البراشدي
أستاذ القانون التجاري المشارك – كلية الحقوق – جامعة السلطان قابوس – سلطنة عمان
الملخص
يتناول هذا البحث أهم قواعد وأحكام قانون المنافسة الأمريكي وتطبيقاته، حيث تعتبر قوانين المنافسة الأمريكية من أقدم القوانين بمعناها الحديث، وأولها ظهوراً، وإن كانت الشرائع القديمة قد تطرقت إلى مسألة منع الاحتكار، وهو الوجه الآخر لعملة المنافسة، لاسيما الشريعة الإسلامية، التي تعد أول شريعة من الشرائع القديمة تمنع الاحتكار، وتنظم المنافسة. ولقد بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في نشأتها بعد الاستقلال عن بريطانيا، نهضة اقتصادية، زراعية وصناعية، تقوم على النهج الرأسمالي الحر في صورته المطلقة والتي لا يرد عليها قيد، فانطلقت رؤوس الأموال للإنتاج، وخرجت الأفكار الإنتاجية في كل المجالات، وبلا حدود، مما أحدث وضعاً اقتصادياً عشوائياً، عاصفاً بالمستهلكين، قاتلاً للمنافسة، وغادراً بصغار المنتجين.
ومع هذا الوضع الاقتصادي الذي كان ينبئ بتآكل المنافسة، ومن ثم بتفشي الاحتكار، وهو الوضع الذي يودي بأي اقتصاد، وينهار به، انتبه المشرع الأمريكي إلى ضرورة وجود قوانين حاكمة ومنظمة لعملية المنافسة، تشجعها، وفى الوقت نفسه تمنع الاحتكار، أو حتى تحد منه، وتحظر كافة التصرفات القانونية التي من شأنها تقييد المنافسة. من ظهور قانون شيرمان، وهو القانون الذي بدأ – بخجل – ينظم عملية المنافسة، ويمنع أية ممارسات مقيدة لها، ويحظر عملية الاحتكار، ووضع عقوبات لمن يخالف أحكامه، ولقد تطورت هذه العقوبات على مر الزمن. ولكن، وكأي عمل بشري، فقد اعترى قانون شيرمان بعض النواقص، وظهرت أثناء التطبيق عوراته وثغراته، ما حدا بالمشرع الأمريكي إلى التفكير في تعديله، فصدر تعديل له عام 1914، وفي عهد الرئيس ويلسون، تحت اسم قانون كلايتون المعدل والمكمل لقانون شيرمان.
وكان قانون كلايتون أكثر تطوراً، وإلماماً، وإحاطة بالوضع الاقتصادي، وأساليب التجار، وكان من أهم أحكامه، عدم النص على عقوبات جنائية بالحبس، وأيضاً اشتراط الموافقات من الدولة قبل القيام ببعض التصرفات التي من شأنها إنشاء حالة هيمنة أو احتكار. ومع ذلك، فإن قانون كلايتون أيضاً خضع لتعديلات كان آخرها عام 2010، مع إصدار قوانين أخرى مكملة لقوانين المنافسة الأمريكية، أهمها قانون إنشاء لجنة التجارة الاتحادية (الفيدرالية) وإنشاء قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأمريكية. وكل ما سبق إصداره من قوانين، لن يحقق هدفه من دون تطبيق قضائي واع، ومتطور، ومتخصص، ومحيط بالقضايا الاقتصادية، حتى تكتمل به النواقص التشريعية، وتُسد به الثغور القانونية، وتنشأ به القواعد القضائية. وإلى جانب التطبيق القضائي، كان لابد من وجود جهات تنفيذية وإدارية، (لجنة التجارة الاتحادية، وقسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل) يوكل لها تطبيق قوانين المنافسة، وتكون حلقة الوصل بين التجار والاقتصاديين، وبين القضاء، وتكون مرحلة أولية فاعلة في إنهاء مشاكل السوق في حالة وجود تقييد للمنافسة، أو توافر حالة احتكار، وأيضاً مراقبة الأسواق، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات السريعة التي تحافظ على توفير مناخ تنافسي للمنتجين، والمستهلكين على حد سواء، ومكافحة حالات التركز غير القانوني، وغيرها من الممارسات المقيدة للمنافسة.
كلمات دالة: منع الاحتكار، تنظيم المنافسة، قانون شيرمان، قانون كلايتون، مراقبة الأسواق.