قابلية النزاعات الناشئة عن عقد الاستهلاك للتحكيم: دراسة مقارنة في القانونين اللبناني والفرنسي

أ. د. أحمد إشراقية
أستاذ القانون الخاص المشارك – كلية الحقوق والعلوم السياسية – الجامعة اللبنانية

الملخص

تناول هذا البحث طبيعة عقود الاستهلاك التي تجمع بين بائع محترف ومستهلك لا يملك الخبرة الكافية، وتدفعه حاجته أحياناً للامتثال للشروط التي يفرضها البائع، والتعقيدات القانونية التي قد تنشأ نتيجة الخلل وعدم التوازن بين طرفي مثل هذه العقود.
لذلك، كان لابد من اختيار بعض المسارات القانونية لحل أي نزاع ينشأ بين الطرفين -البائع المحترف والمستهلك- ومن بينها اللجوء إلى القضاء كأحد الخيارات الذي تبنته العديد من القوانين ومنها القوانين المقارنة التي تم التركيز عليها في هذا البحث، وهي القوانين الفرنسية واللبنانية والكويتية، حيث يُعدُّ التحكيم الخيار الأسهل والأسرع والأقل كلفة.. وتبيَّن من خلال المتابعة والمقارنة أن المشرِّع الفرنسي من خلال التعديلات المتتالية على القانون المدني كان أكثر وضوحاً وداعماً للجوء إلى التحكيم، في حين اكتنف الغموض قانون حماية المستهلك اللبناني، في حين أن المشرِّع الكويتي أشار بشكل غير مباشر إلى إمكانية حل النزاعات الخاصة بعقود الاستهلاك عن طريق التحكيم.
ومن جانب آخر، تناول البحث الأهداف المتوخاة من وضع قوانين حماية المستهلك والمتمثلة في الحدِّ من تحكُّم البائع المحترف في فرض الشروط على المستهلك، مما يوجد خللاً لصالح أحد طرفي العقد وضرراً بمصالح الطرف الآخر، إضافة إلى تناول جوانب من الأسس الناظمة لقواعد التحكيم التي يجب الالتزام بها من قبل أطراف عقد الاستهلاك والمحكم في الوقت ذاته لتحقيق الغاية من الاستعانة بمحكم لحل النزاع بدلاً من اللجوء إلى القضاء.
وانتهى البحث بجملة من التوصيات التي تشير إلى ضرورة العمل على تطوير قوانين حماية المستهلك في البلدان الثلاثة لتواكب التطور السريع في عقود الاستهلاك في ظل تنامي التعامل مع العقود الإلكترونية وما ينتج عنها من تعقيدات ومشكلات بين المحترف والمستهلك.

كلمات دالة: عقد الاستهلاك، عقد التحكيم، البند التحكيمي، المستهلك، المحترف، البند التعسفي.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)