حكم التحكيم وفقاً لنظام (البلوك تشين) في ظل اتفاقية نيويورك لسنة 1958: الحاجة إلى تفسير جديد من أجل تحفيز استثمارات (البلوك تشين)
أ. د. لافي درادكه
أستاذ القانون التجاري وعميد سابق – كلية القانون
ومدير الشؤون القانونية – جامعة اليرموك – الأردن
الملخص
أصبح نظام (البلوك تشين) يستخدم للقيام بالعديد من الأنشطة البشرية، وعلى الرغم من حداثة استخدامه، إلا أنّه استطاع أن يستقطب العديد من الأنشطة الصناعية والتجارية من أجل تطوير أساليبها الإنتاجية بطريقة أكثر إبداعاً. ويعتبر التحكيم أحد الأنشطة التي بدأت تستخدم نظام (البلوك تشين) من أجل تسوية المنازعات، وقد يصبح هذا النظام بديلاً في وقت الأزمات مثل جائحة كورونا، والتي يتعذر معها العمل بالتحكيم بالطريقة التقليدية. وقد ناقش البحث فكرة عمل نظام (البلوك تشين) وتطوره كنظام بديل، كما ربط البحث بين فكرة اتفاق (البلوك تشين) ونظام التحكيم.
ويدور السؤال الذي يطرحه هذا البحث حول إمكانية تنفيذ حكم التحكيم الصادر وفقاً لنظام (البلوك تشين)، ووفقاً أيضاً لاتفاقية نيويورك لسنة 1958، حيث تم البحث عن معايير لتحديد مكان التحكيم عبر نظام (البلوك تشين)، وإمكانية تنفيذ حكم التحكيم الصادر عنه.
وبالنتيجة، فإنّه يمكن تفسير نصوص اتفاقية نيويورك بطريقة تسمح بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بنظام (البلوك تشين)، في حال اعتبر هذا الحكم صادرًا وفقاً لقانون بلد التنفيذ بغض النظر عن مكان صدوره، أو إذا اعتبر الحكم في مكان التنفيذ حكماً أجنبياً.
كلمات دالة: تنفيذ حكم التحكيم، حكم تحكيم (بلوك تشين)، اتفاقية نيويورك، الاستثمار بنظام (البلوك تشين)، تسوية المنازعات.