تقدير مفهوم الاستثمار في اجتهاد تحكيم المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار
د. طيب قبايلي
نائب العميد وأستاذ القانون الخاص – قسم (أ) – كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة عبد الرحمن ميرة – بجاية – الجزائر
الملخص
يستعرض هذا البحث بالدراسة والتحليل أثّر غياب تعريف مصطلح «الاستثمار» في اتفاقية واشنطن، المنشئة للمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، على إضفاء التكييف الصحيح للعلاقة القانونية التي تربط الأطراف المتنازعة، وبالتالي على الاختصاص الموضوعي للمركز، حيث استقر قضاء تحكيم المركز الدولي على توجّه ليبرالي في تقدير شرط الاستثمار، ليشمل اختصاصه جميع أشكال العمليـات الاقتصادية، بما في ذلك تـلك التي لا تتّصل بعملية الاستثمار بالمعنى الفني الدقيق للمصطلح.
ويكتسب هذا البحث أهميته من الدور الهام الذي أصبحت الاستثمارات الأجنبية تقوم به في تحريك وتعزيز اقتصادات الدول المختلفة، وخاصة النامية منها، بما ينعكس على المشروعات التنموية، وذلك في ضوء التسهيلات والحوافز المقدمة في هذا المجال، سواء المقدمة منها بشكل مباشر أو من خلال الاتفاقيات الثنائية، وما تثيره النزاعات الناشئة عن تلك الاستثمارات من قضايا تحكيمية.
ولمعالجة الإشكالية التي يثيرها البحث والمتعلقة بتقدير مفهوم الاستثمار في اجتهاد تحكيم المركز الدولي، فقد خصص الباحث مبحثين: تناول في أولهما مفهوم الاستثمار من الوجهة القانونية وموقف اتفاقية واشنطن، ثم بيَّن في ثانيهما ما توصل إليه الاجتهاد التحكيمي للمركز فيما يتعلق بمفهوم الاستثمار، وقد اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي، جامعاً ما بين التوصيف والتحليل، وموضحاً وناقداً لاجتهادات المركز التحكيمية. وقد خلص البحث إلى أنّ تكييف المركز تجاه شرط الاستثمار لم يكن دقيقاً ولا يتماشى مع المفهوم الدقيق لعملية الاستثمار، وأنّه اعتمد مفهوماً واسعاً، استناداً للتعريف الواسع «للاستثمار» الذي تضمنته نصوص الاتفاقيات الثنائية أو المتعدّدة الأطراف، وكذلك رغبة في انتهاج تفسير ليبرالي للمعايير المحدّدة له.
وقد أوصى البحث بضرورة حرص الدول المستضيفة للاستثمارات على توفير المناخ الملائم لإدارة الخلاف وتفضيل الحلول الودية، وعلى أن يتعامل المستثمر الأجنبي بشفافية وبعقلية الشريك في هذا الشأن، وألا يُسيء استخدام وسائل الضغط على الدولة المضيفة، وأن تسود المعقولية في الطلبات التي يقدّمها، كما أوصى البحث بضرورة الوصول إلى صياغة دقيقة لتعريف الاستثمار وأدوات حمايته، ممّا سيدفع بمحاكم تحكيم المركز الدولي إلى تفسير المعايير المحدّدة للاستثمار تفسيراً دقيقاً وصحيحاً، وهو ما سيحد من التوسّع في تقدير مفهوم «الاستثمار».
كلمات دالة: الاستثمار الأجنبي، التحكيم، منازعات الاستثمار، عقود الاستثمار، حوافز الاستثمار، اتفاقية واشنطن لسنة 1965 لتسوية منازعات الاستثمار.