القانون الواجب التطبيق على عقود الاستثمار الأجنبي: دراسة مقارنة
أ. د. أمين دواس
أستاذ القانون المدني – كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
في العادة، تتم تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي عن طريق التحكيم وفقاً لاتفاقية واشنطن لسنة 1965 بشأن تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى، أو وفقاً لقواعد تحكيم الأونسيترال بصيغتها المعدلة 2013. وفقاً للمادة (42/1) من اتفاقية واشنطن والمادة (35/1) من قواعد الأونسيترال للتحكيم، يجوز للدولة المضيفة والمستثمر الأجنبي اختيار القانون أو القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع، وفي حال تخلف هذا الاتفاق، تلتزم هيئة التحكيم – وفقاً للمادة (42/1) من اتفاقية واشنطن – بتطبيق قانون الدولة المضيفة (بما فى ذلك قواعد تنازع القوانين)، بالإضافة إلى مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالموضوع. ووفقاً للمادة (35/1) من قواعد الأونسيترال للتحكيم، تلتزم هيئة التحكيم – في هذه الحالة – بتطبيق القانون الذي تراه مناسباً.
يهدف هذا البحث إلى تحليل كل من النصين المذكورين؛ لبيان أوجه الشبه والاختلاف بينهما، ومقارنتهما بالنص ذي العلاقة في القانون الكويتي، وكذلك أثر ذلك كله على تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي عن طريق التحكيم، وبالنتيجة مدى مساهمة كل من هذه النصوص في تشجيع الاستثمار الأجنبي في الدولة المضيفة.
كلمات دالة: التحكيم التجاري الدولي، القانون الواجب التطبيق، اتفاقية واشنطن، قواعد الأونسيترال للتحكيم، القانون الكويتي.