شرط التحكيم في منازعات الأوراق التجارية
د. وليد عيد الظفيري
أستاذ القانون التجاري المساعد – جامعة دار العلوم – الرياض – المملكة العربية السعودية
الملخص:
يتناول البحث أحكام شرط التحكيم في منازعات الأوراق التجارية في النظام القانوني السعودي، وعرضاً للإجابة عن التساؤل الرئيس وهو مدى جواز الاتفاق على التحكيم في منازعات الأوراق التجارية؟ وبالتالي مدى صحة إدراج شرط التحكيم في الأوراق التجارية، أو بالأدق في متن الصك ذاته، سواء أكان كمبيالة، أم سنداً لأمر، أم شيكاً؟ وذهبت الدراسة للإجابة بالإيجاب طالما كانت المنازعة الناشئة عن الأوراق التجارية غير مخالفة للنظام العام من جهة، ومن جهة أخرى، طالما كانت المنازعة تقبل الصلح؛ وذلك وفقًا لنظام التحكيم السعودي. هذا وعرضنا لأحكام تفعيل شرط التحكيم في منازعات الأوراق التجارية عن طريق تطبيق أحكام نظام التحكيم السعودي، وعرضنا لسريان شرط التحكيم ونفاذه، سواء
في مواجهة الساحب أو المسحوب عليه، أو المظهرين وفقًا لدوره في تداول الورقة التجارية. وبعد استعراض أحكام نظامي الأوراق التجارية والتحكيم السعوديين؛ انتهت الدراسة إلى جواز التحكيم كوسيلة لفض منازعات تداول الأوراق التجارية عن طريق إدراج شرط التحكيم بمتن الورقة، وتداول الشرط مع الورقة ذاتها، وبالتالي إعمال الأثرين السلبي والإيجابي لشرط التحكيم، حتى يتم فض المنازعة بالتحكيم عن طريق الحامل الأخير للورقة. هذا وقد انتهت الدراسة لعدة توصيات، أهمها ضرورة تدخل المنظم السعودي من أجل مد نطاق الصلح في الشيك كورقة تجارية؛ حتى يجوز التحكيم فيه بعرض المسائل بشأنه، وضرورة تدخل القضاء السعودي المستعجل لإعمال الأثر الإيجابي لشرط التحكيم.
كلمات دالة: الساحب، المسحوب عليه، الورقة التجارية، اتفاق التحكيم، التحكيم.