الإطار القانوني للوعد بالتعاقد: دراسة فقهية قضائية مقارنة في ضوء القانون المدني الجزائري المعدل عام 2005 وقانون العقود الفرنسي الجديد لعام 2016
أ. د. بلحاج العربي
أستاذ القانون المدني – كلية الحقوق – جامعة الملك عبد العزيز – جدة – المملكة العربية السعودية
الملخص:
يعتبر الوعد بالتعاقد نموذجاً بارزاً للاتفاقات الممهدة للتعاقد، التي قد تتخلل مرحلة المفاوضات العقدية، فهو من العقود التمهيدية المؤقتة التي قد تسبق إبرام العقد النهائي المنشود الذي يقصده الطرفان؛ إذا أظهر الموعود له مستقبلاً رغبته في ذلك، خلال المهلة المتفق عليها. فالوعد بالعقد وإن كان في ذاته عقداً، تلتقي فيه إرادة الواعد بإرادة الموعود له، إلاّ أنّه ليس هو العقد المقصود في النهاية من العاقدين، إنّما هو من مقدمات العقد الموعود به؛ ما دام أنّ الموعود له لم يعبّر عن رضائه بعد.
والوعد بالتعاقد ما زال يثير إلى يومنا هذا، مشكلات علمية وعملية متعددة، تتعلق أساساً بتحديد مفهومه ومضمونه وصوره، وطبيعته وشروطه وأحكامه القانونية، وصعوبات تنفيذه عند النزاع بين الطرفين؛ وكذا نوع ونطاق المسؤولية المدنية، المترتبة على إخلال الواعد بما التزم به في الميعاد المحدد، دون مبرر مشروع، أو سبب جدي مقبول.
والدراسة الحالية هي محاولة فقهية اجتهادية، تتعلق بالبحث في بعض إشكاليات الوعد بالتعاقد في المرحلة السابقة من التعاقد النهائي المقصود، وكذا طبيعة وأحكام الوعد بالتفضيل، الذي هو صورة خاصة للوعد بالتعاقد؛ في ضوء القانون المدني الجزائري الجديد المعدّل عام 2005 نموذجاً، وقواعد الفقه الإسلامي، والأنظمة القانونية المقارنة، وخاصة قانون العقود الفرنسي الجديد النافذ منذ عام 2016، وأحدث الاجتهادات القضائية العملية لمحاكم النقض العربية والفرنسية، وجمع شتاتها وحصرها ومعالجتها وتمحيصها، من الناحية الفقهية والقضائية، هو من الصعوبة بمكان.
كلمات دالة: العقد التمهيدي، العقد النهائي، المفاوضات العقدية، الوعد بالتفضيل، التعاقد على مراحل، العرض بالتعاقد.