قابلية الحجز التنفيذي على الاسم التجاري في القانون الإماراتي

د. مظفر جابر الراوي
أستاذ القانون التجاري المساعد – كلية القانون جامعة الشارقة – الإمارات العربية المتحدة

الملخص

استهدف هذا البحث دراسة موضوع الحجز التنفيذي على الاسم التجاري نظراً لأهميته. فإذا كانت التشريعات المختلفة قد نظمت أحكام المتجر، فإن الغالبية منها لا تقر بأي تصرف على الاسم التجاري يتم منفرداً وبمعزل عن المتجر باستثناء القانون الإماراتي، الذي أقر بعدم شمول الاسم التجاري بأي من التصرفات القانونية التي تقع على المتجر، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
إلا إن المشرع الإماراتي ترك تنظيم مسألة الحجز على الاسم التجاري للمتجر إلى القواعد العامة والتي لا تنسجم مع طبيعة العناصر المعنوية المكونة للمتجر، ولا تتفق مع خصائص المعاملات التجارية من سرعة وتبسيط للإجراءات، الأمر الذي أثار بعض الإشكالات القانونية .
ومن خلال الدراسة توصل الباحث إلى مجموعة من التوصيات أهمها، ضرورة النص صراحة على إجازة الحجز على الاسم التجاري ضمن قانون يصدر لتنظيم الأسماء التجارية، وإحداث نصوص أو تعديل بعض النصوص الواردة في قانون الإجراءات المدنية بما يكفل مراعاة طبيعة الاسم التجاري عند إجراء الحجز عليه.
الكلمات الدالة:
الاسم التجاري، الحجز التنفيذي، المتجر، القانون الإماراتي.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)