تنازع القوانين في عقود الاستثمار الإلكترونية

د. نور العبد الرزاق
أستاذ القانون الخاص المساعد
كلية القانون الكويتية العالمية

الملخص

تعتبر العقود الإلكترونية من التصرفات القانونية المستحدثة التي ظهرت مع التقدم التكنولوجي نتيجة لاستخدام وسائل الاتصال الحديثة، والتي لا شك أنّ لها أثراً كبيراً على ازدهار التجارة الإلكترونية، وتطوير الأعمال الاستثمارية في كافة المجالات التي تعكس رؤية الكويت لسنة 2035، بتحويلها إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار. وبالرغم من مزايا وأهمية تلك العقود، إلا أنّها تواجه العديد من التحديات والإشكاليات المتعلقة بتنازع القوانين نظراً لطبيعتها الإلكترونية، سواء تلك المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق، أو المحاكم المختصة.
لم يتضمن القانون رقم 20 لعام 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية، أو القانون رقم 5 لسنة 1961 الخاص بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي، حكماً صريحاً بشأن تسوية المنازعات في عقود الاستثمار الإلكترونية؛ لذلك فقد آن الأوان لإعادة النظر في القواعد القانونية السارية، إما بتعديلها أو تغييرها بشكل يتفق مع البيئة الإلكترونية للعقود الاستثمارية، والتي ستنعكس إيجاباً على تشجيع الاستثمار: لذا يسعي هذا البحث إلى بيان الأحكام المتعلقة بتنازع القوانين في عقود الاستثمار الإلكترونية في دولة الكويت، وكذلك مقارنتها بالأحكام السائدة في هذا الخصوص على الساحة الدولية لبيان مدى انسجامهما معاً
وتعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي لبحث آلية إبرام عقود الاستثمار الإلكترونية، وكيفية حل إشكالية تنازع القوانين وفقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون الكويتي والاتفاقيات الدولية؛ وذلك بهدف القيام بتحليل هذه القواعد لمعرفة مدى ملاءمتها لطبيعة العقود الإلكترونية. وتختتم الدراسة بتوصيات عديدة، منها تطوير قواعد الإسناد لتواكب التطور التكنولوجي، والبحث عن طرق قانونية مستحدثة لتسوية منازعات عقود الاستثمار الإلكترونية.

كلمات دالة: العقود الإلكترونية، التجارة الإلكترونية، تنازع القوانين، القانون الواجب التطبيق، قواعد الإسناد.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)