نظرية التعسف في استعمال الحقِّ وحدود اتفاقات المساهمين المتعلقة بحقِّ التصويت في شركة المساهمة
د. خليل فيكتور تادرس
أستاذ القانون التجاري والبحري
كلية الحقوق، جامعة القاهرة
الملخص
نتناول في هذا البحث حدود اتفاقات المساهمين المتعلِّقة بحقِّ التصويت في شركة المساهمة في ضوء نظرية التعسف في استعمال الحقِّ، حيث إنّه من المسلَّم به أنّ حقّ التصويت من أهم الحقوق التي يتمتع بها المساهمون داخل شركة المساهمة. وعليه درج العمل على قيام بعض المساهمين أياً كان عددهم بإبرام اتفاق على التصويت الموجّه الذي يكون قد حُدِّدت له غاية معيّنة أو هدف محدّد، بمقتضاه يكون لهم تكوين أغلبية بغرض التصويت على نحو محدّد، يكفل لهم حماية مصالحهم. ولا مجال لإنكار أنّ مصدر هذه الاتفاقات هو مبدأ الحرية التعاقدية، إلاّ أنّه قد ثار جدل كبير حول صحة هذه الاتفاقات من عدمه، ولاسيما وأنّ المشرّع الكويتي لم يفصح صراحة عن إمكانية إبرامها ووجودها أم لا، وهو ما نحاول إرساءه بوضع إطار حاكم لها، من حيث المدة، وأن تكون مقرّرة لأهداف محدّدة أو ترتبط بقرارات معيّنة، مع وضع حدود لها تجرِّم وتمنع تجارة الأصوات.
كذلك، ومن ناحية أخرى، نبيّن أنّ إقرار هذه الاتفاقات إنّما يكون على ضوء مشروعيتها وعدم اصطدامها بنظرية التعسف في استعمال الحقِّ، بأن يكون المقصد منها ليس حماية المصالح الشخصية لأطرافها، أو من شأنها الإضرار بمصلحة الشركة. ومن هنا تتبيّن أهمية الدراسة لتحقيق بعض التوازن بين مشروعية هذه الاتفاقات، وعدم إساءة الحقِّ في استعمالها، لتكون دراسة تأصيلية نقدية على ضوء قانون الشركات الكويتي والقضاء الفرنسي الذي أرسى من الأحكام ما وضع الإطار الجائز لمثل هذه الاتفاقات، مع الإشارة إلى الجذور التاريخية لنظرية التعسف في ظل الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.
كلمات دالة: اتفاقات المساهمين، التصويت المتعدد، عدم التعسف في استعمال الحقِّ، قانون الشركات الكويتي، الفقه الإسلامي.