المشروعية الإدارية كمحدِّد لممارسة الإدارة سلطاتها التقديرية: دراسة مقارنة
أ. د. عمر عبد الرحمن البوريني
أستاذ القانون العام
كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
ترتبط أهمية الدراسة بشكل أساسي بأهمية السلطة التقديرية للإدارة، فهي تعتبر من الامتيازات الأساسية التي تتمتع بها السلطة الإدارية، فهي لا تعتبر بأي حال من الأحوال امتيازاً للإدارة تستخدمها متى وكيفما تشاء، بل لابد من أن تسخّرها لتحقيق المصلحة العامة، وبما يتوافق مع حماية الحقوق والحريات العامة للأفراد، وتحت رقابة القضاء الإداري. وعليه كان لابد من إظهار المشروعية الإدارية والمصلحة العامة ودورهما في تحديد الضوابط الواردة على استخدام جهة الإدارة لسلطاتها التقديرية، مع إبراز التطور الحاصل على رقابة القضاء الإداري بالخصوص.
هذا وقد تمَّ تناول مفهوم السلطة التقديرية وإبراز جذورها التاريخية وأساسها القانوني، ودور المصلحة العامة في تقييد تلك السلطة كمحور أول، ثم إظهار تطور رقابة القضاء الإداري بالخصوص ودور المصلحة العامة في ذلك كمحور ثانٍ، من خلال المبادئ والوسائل التي توصّل لها القضاء الإداري في رقابته على السلطة التقديرية، سواء تعلق الأمر برقابة الملاءمة أو الخطأ الظاهر في التقدير، وأخيراً مبدأ الموازنة بين منافع القرار الإداري وسلبياته، وذلك بالاعتماد على المنهج التحليلي الاستقرائي المقارن، والاستناد على الآراء الفقهية والاجتهادات القضائية، في كل من مصر والأردن والكويت، إلى جانب فرنسا.
وبالنتيجة فإنَّ أي امتياز أو أية سلطة تتمتع بها السلطة الإدارية ما هي إلاّ وسيلة لتحقيق الصالح العام للمجتمع، وما السلطة التقديرية للإدارة إلاّ وسيلة أساسية تتمتع بها لتحقيق غاية محددة وهي المصلحة العامة، فهذه الأخيرة تمثل الغاية النهاية لأي نشاط تقوم به السلطة العامة، بل السبب لوجودها، وهي وسيلة القضاء لإعمال رقابته على النشاط الذي تقوم به، وكله وفق المفهوم العام للمشروعية الإدارية.
كلمات دالة: المشروعية، السلطة التقديرية، دعوى الإلغاء، الملاءمة، التوازن بين المنافع والأضرار.