نظرية السلطة التقديرية وتطبيقاتها على العقود في الفقه الإسلامي والقانون المدني الكويتي

د. عبد اللّه عويد الرشيدي
أستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعية المساعد
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت

الملخص

تناول البحث موضوع السلطة التقديرية للقاضي وتطبيقاتها على العقود في الفقه الإسلامي والقانون المدني الكويتي، وتنبع أهمية البحث من ضبط التفاوت بين الأحكام القضائية المتشابهة، وإبراز دور السلطة التقديرية في تحقيق العدالة المنشودة، كما سيربط البحث بين الجانب القانوني والجانب الفقهي من خلال بيان السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي على العقود في الفقه الإسلامي والقانون المدني الكويتي. وقد هدف البحث إلى إبراز ماهية السلطة التقديرية وضوابطها، وإبراز تطبيقات السلطة التقديرية على العقود في الفقه الإسلامي والقانون المدني الكويتي. ولتحقيق هذه الأهداف، اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي في بيان وتحليل النصوص القانونية والمفاهيم المتعلقة بالدراسة. وتمثلت مشكلة البحث في بيان حدود السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي على العقود في الفقه الإسلامي والقانون المدني الكويتي. وقد سلّط البحث الضوء على تعريف السلطة التقديرية للقاضي، ومدى مشروعية منح القاضي تلك السلطة، كما سلّط الضوء على حدود السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي وضوابطها الشرعية والقانونية، كما نبّه البحث إلى أهمية مراقبة القضاة أثناء استعمالهم للسلطة التقديرية، والإجراءات الكفيلة بضبط استعمال القضاة لتلك السلطة، مبيّناً جملة من تطبيقات السلطة التقديرية على العقود، كالسلطة الممنوحة للقاضي في تحديد انعقاد العقد، وصحته، وانحلاله، والعوارض التي تعوق تنفيذ العقد. وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج منها: أن القانون المدني الكويتي حَدَّدَ حدود السلطة التقديرية للقاضي، كما منحه تلك السلطة في مواضع عديدة: كتحديد انعقاد العقد من عدمه، وتحديد العوارض التي تعوق تنفيذ العقد. ويوصي البحث بتكثيف الدراسات المقارنة بين الفقه والقانون، كما يوصي بتأهيل الكوادر القضائية لاستغلال السلطة التقديرية الممنوحة لهم على وجهها المطلوب.

كلمات دالة: السلطة القضائية، صلاحيات القاضي، حدود السلطة التقديرية، النظريات القانونية، الضوابط الشرعية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)