دور نظرية الأوضاع الظاهرة في حماية أطراف العلاقات القانونية الناشئة عن الورقة التجارية: دراسة مقارنة
أ. د. لافي محمد درادكه
أستاذ القانون التجاري
عميد سابق لكلية القانون
المستشار القانوني لجامعة اليرموك، الأردن
الملخص
يتناول هذا البحث موضوع نظرية الوضع الظاهر ودورها في حماية أطراف العلاقات القانونية الناشئة عن الورقة التجارية. ولهذا البحث مشكلة ينطلق منها، تتمثّل بدراسة الجذور التاريخية لنظرية الوضع الظاهر، من أجل فهم وتفسير النظرية، وبيان الأسباب والعوامل التي أدت إلى ظهور هذه النظرية، وسبب تطوّرها وفقاً لتغيّر الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية، واستمرار تطبيقها من قِبل القضاء إلى الآن. وتأتي أهمية البحث من بيان الدور المهم الذي تقوم به نظرية الأوضاع الظاهرة في تحقيق العدالة واستقرار التعامل وفي تسبيب الأحكام القضائية. كما أنّ لهذا البحث أهدافاً يسعى إلى تحقيقها، ومن أهمّها بيان مفهوم الوضع الظاهر للورقة التجارية، وتحديد طبيعته القانونية، وبيان شروط تطبيق الوضع الظاهر للورقة التجارية، والآثار القانونية المترتّبة على تطبيقه. وقد خلص البحث إلى عدة نتائج تمثّلت أهمّها بأنّ الوضع الظاهر للورقة التجارية يمثّل الإرادة الظاهرة للموقّع على الورقة التجارية في مواجهة الغير حَسن النية (الحامل الأخير للورقة التجارية)، وأنّه تطبّق على صاحب الوضع الظاهر أحكام القانون التي تحكم الوضع الظاهر (قانون الصرف)، وأنّ تطبيق القضاء للوضع الظاهر جاء من باب تسبيب الحكم القضائي. وتأتي ثمرة البحث في التوصيات التي تتمثّل بضرورة وجود تنظيم قانوني للوضع الظاهر، بحيث يكون تطبيق المحكمة للوضع الظاهر، وفقاً لهذا التنظيم القانوني، خاضعاً للطعن أمام المحكمة العليا في الدولة.
كلمات دالة: الأوضاع الظاهرة، الورقة التجارية، القاعدة القانونية، الطرف الضعيف، القاعدة الأخلاقية.