فكرة الضمان بين مدونات الفقه الاسلامي وقانون الأفعال الضارة الإنجليزي: دراسة في مظاهر تأثر القانون الإنجليزي بمدونات الفقه الإسلامي
د. موسى رزيق
أستاذ القانون المدني المشارك
كلية الحقوق، جامعة الكويت
الملخص
تتناول هذه الدراسة تأثر القانون العادي الإنجليزي المسمّى The Common Law، في الشريعة الإنجليزية (الأنجلوسكسونية) بما ثبت في مدوّنات الفقه الاسلامي في شأن أوضاع المسؤولية التقصيرية فيما يُعرف بفكرة الضمان، حيث تقوم أوجه شبه عميقة بين الاثنين، ذلك أنّ الناظر في قواعد المسؤولية التقصيرية في قانون الأفعال الضارة الانجليزي المسمّى Law of Torts ، لا يكاد يجد في مصدريه التقليديين – العُرف والقانون الروماني – ما يفيد الأخذ عنهما، لكنّه يجد في المقابل أنّ الشبه عميق بين قواعد هذا القانون والقواعد المتعلّقة بالفعل الضار في فكرة الضمان في مدوّنات الفقه الإسلامي.
فالقواعد المنظِّمة لمسائل الفعل الضار في مدوّنات الفقه الاسلامي تقوم على فكرة الضمان، ومؤدّاها أنّ كل من باشر عملاً غير مشروع أو تسبّب فيه ضمن ما يترتّب عليه من ضرر. وفي قواعد الأفعال الضارة Law of Torts تقوم هذه المسؤولية على فكرة ذات شبه كبير بمثيلتها في فكرة الضمان نفسها؛ مؤدّاها أنّ المشرّع حدّد صوراً معينة للواجبات العامة لمنع الضرر، معتبراً أنّ كلّ من يخالفها يضمن. هكذا، فإنّ منطلق هذه الدراسة هو أنّ الجامع بين النظامين القانونيين أنّ كلاّ منهما يعتبر الفعل المخالف أصلاً للمسؤولية عن الفعل الضار وموجباً للضمان.
أخذاً في الاعتبار ما سبق، تناقش هذه الدراسة طبيعة الأفعال الموجبة للضمان في كل من مدوّنات الفقه الاسلامي وقانون الأفعال الضارة Law of Torts ؛ موضحاً أقسام وأنواع الفعل الموجب للمسؤولية في كل منهما.
كلمات دالة: الضمان، التعدّي، الضرر، النظام الأنجلوسكسوني، قانون الأفعال الضارة Law of Torts، التعويض.