العلاقة بين تدابير مكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان

أ. د. نادية شرايرية
أستاذ القانون الدولي العام
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر

الملخص

تمس آثار الفساد جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الحق في التنمية؛ لذلك تبرز الضرورة الملحّة لمكافحة الفساد بكل صوره. وتتضح أهمية دور تدابير مكافحة الفساد في حماية حقوق الإنسان، وتهيئة بيئة مساعدة على ممارسة تلك الحقوق وتعزيزها؛ لكن مكافحة الفساد قد تنطوي على تقييد حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية، ضمن ما يُعرف بالتوترات المحتملة بين تدابير مكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان، وإشكال تحقيق الموازنة بين الحقوق الفردية من ناحية، والمصلحة العامة من ناحية أخرى؛ لذلك تطرح هذه الدراسة إشكالية تتعلق بتحديد طبيعة العلاقة بين تدابير مكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان.
كما تتناول الدراسة – وفق منهج وصفي تحليلي – العلاقة بين تدابير مكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان، بالانطلاق من الترابط بين كليهما، من حيث المبادئ والأهداف وحتى الآليات، ثم نوع وهامش الحقوق التي يجوز التمتع بها من قبل الأفراد في أثناء مكافحة الفساد، وصولًا إلى التجاوزات المسجّلة لتدابير مكافحة الفساد لحقوق الإنسان.
وقد أفضت الدراسة إلى نتيجة مفادها أنه لا يوجد تعارض، أو تنافي، بين تدابير مكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان، وأن العلاقة بينهما تكاملية من الأساس. وعلى الرغم من أن القانون الدولي قد نظّم بدقة مسألة ضوابط الانتقاص من حقوق الإنسان، فإنه يُسجّل أن هناك حاجة إلى مبادئ توجيهية مفصّلة أكثر بشأن كيفية حماية حقوق الإنسان عند مكافحة الفساد.

كلمات دالة: مكافحة الفساد، وحقوق المواطنين، والحريات الأساسية، والأمن القومي، والمصلحة العامة.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)