حوكمة شركة المساهمة العامة القطرية المدرجة في السوق الرئيسية: دراسة في الموازنة بين المساهمين والإدارة
أ. د. آمال مملوك
أستاذ القانون الخاص
كلية القانون، جامعة قطر
الملخص
تسلط هذه الدراسة الضوء على الموازنة بين المساهمين والإدارة، من خلال حوكمة شركة المساهمة العامة القطرية المدرجة في السوق الرئيسية. وتكمن أهميتها في كونها تنصب على أحد أهم موضوعات قانون الشركات التجارية نظريًّا وعمليًّا، لما في التقيُّد بالحوكمة من إيجابيات على الشركة ومحيطها.
ويتناول البحث الإجابة عن الإشكالية المتمثلة في تحقيق حوكمة شركة المساهمة العامة القطرية المدرجة في السوق الرئيسية للموازنة بين المساهمين والإدارة، وذلك من خلال محورين أساسيين يتمثلان في تحقيق الحوكمة للموازنة بين المساهمين والإدارة؛ عبر تفعيل مبادئها وتسليط جزاءات على الخروج عنها. أما بالنسبة إلى تحقيق الحوكمة للموازنة بين المساهمين والإدارة عبر تفعيل مبادئها؛ فتتجلى من خلال تكريس الشفافية والنزاهة وحماية حقوق أصحاب المصالح. وتتوافر الشفافية عبر الإفصاح الدقيق عن تضارب المصالح والمعلومات. وتمنع النزاهة على المُسَيِّر تغليب مصلحته الشخصية على مصلحة الشركة التي يُسيِّرها، فتحتم إدارة تضارب المصالح وترشيد المنافسة الممنوعة. أما حماية حقوق أصحاب المصالح، فتقتضي إعطاء الأولوية للمساهم، مع إيلاء الأهمية لغير المساهمين.
وتحقق الحوكمة – كذلك – الموازنة بين المساهمين والإدارة، من خلال الجزاءات المسلطة عند الخروج عن مبادئها. وتتمثل هذه الجزاءات في البطلان والتعويض والعقوبات الجنائية، التي تطال المُسَيِّرين المُرْتَكِبين لجريمة إساءة استعمال أموال الشركة، أوجريمة استغلال المعلومات غير المعلنة، والعزل. صحيح أن حوكمة شركة المساهمة العامة القطرية المدرجة في السوق الرئيسية مُحقِّقة للموازنة بين المساهمين والإدارة، لكن هذه الموازنة تحتاج إلى تعزيز، وعليه أوصى البحث برفع الحس بالمسؤولية لدى المُسَيِّرين، وإشعار أصحاب المصالح بأهمية الحوكمة، وخروج المساهم عن سلبيته. كما أن تحقيق الحوكمة للموازنة بين المساهمين والإدارة يحتاج إلى تدعيم خارجي تؤمنه الهيئات الرقابية والدولة.
كلمات دالة: الشفافية، والنزاهة، وأصحاب المصالح، والجزاءات المدنية، والعقوبات الجنائية، والعزل.