السبب القانوني المحتمل كشرط لإلقاء القبض أو التفتيش أو إصدار الإذن بهما في القانون الأمريكي
د. يوسف حجي المطيري
أستاذ القانون الجزائي المشارك
قسم القانون، كلية الدراسات التجارية
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
دولة الكويت
الملخص
يتناول البحث موضوع السبب القانوني المحتمل كشرط لإلقاء القبض أو التفتيش أو إصدار الإذن بهما في القانون الأمريكي، ويدرس إشكالية سلامة الأحكام والإجراءات المتعلقة به. ويكتسب هذا الأمر أهميته من تعلقه بحرية الإنسان وحقوقه، ولذلك فقد نص التعديل الرابع للدستور الأمريكي على أنه «لا يجوز المساس بحق الناس في أن يكونوا آمنين في أشخاصهم ومنازلهم ومستنداتهم ومقتنياتهم من أي تفتيش أو احتجاز غير معقول، ولا يجوز إصدار مذكرة بهذا الخصوص إلا في حال وجود سبب محتمل، مُعزَّز باليمين أو التوكيد، وتَبَيَّن بالتحديد المكان المُراد تفتيشه، والأشخاص أو الأشياء المراد احتجازها»؛ لذلك يعتبر السبب المحتمل أحد ضمانات المهمة في العمل الإجرائي الجنائي في القانون الأمريكي، وذلك في حال إذا ما أراد رجل الشرطة تفتيش شخص ما، أو مكان معيَّن، أو إلقاء القبض على شخص محدَّد، أو إصدار إذن بإلقاء القبض، أو بتفتيش مكان؛ حيث يؤدي اشتراط وجود السبب المحتمل إلى منع رجال الشرطة من القيام بالقبض، أو التفتيش المخالف للقانون، بالإضافة إلى كفالة حق الدولة في حماية الحياة الخاصة للأشخاص، وعدم انتهاكها أو التعدي على حرمتها. ويهدف البحث إلى بيان أحكام السبب المحتمل في العمل الإجرائي الجنائي وخصائصه، والآثار الإجرائية والجزائية المترتبة على توافره، وذلك عن طريق اعتماد المنهج التحليلي ودراسة أحكام المحكمة الأمريكية العليا المتغير. وقد جاء البحث في ثلاثة مطالب تم فيها دراسة ماهية السبب المحتمل، وطبيعته القانونية وآثاره الإجرائية والجزائية، وانتهى فيها إلى أن السبب المحتمل يعد مبررًا قانونيًا لإجراء القبض أو التفتيش غير أنه لا يرقى إلى الدليل المؤكد لإدانة المتهم، كما خلص البحث إلى أن السبب المحتمل غير ثابت وهو يخضع للظروف الزمانية والمكانية، ولذلك فإن المحكمة العليا الأمريكية كثيرًا ما تتدخل لبحث الظروف المرتبطة بكل قضية على حدة.
كلمات دالة: الدستور الأمريكي، والمحكمة الأمريكية العليا، والقانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية، والسبب المحتمل، والجريمة.