النظام القانوني للجنة فض المنازعات في هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الكويت: دراسة تحليلية مقارنة
د. خالد فايز الحويلة
أستاذ القانون العام المساعد
قسم القانون، كلية الدراسات التجارية
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، دولة الكويت
وكلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
نظرًا إلى التطور الهائل في مجال وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات، في وقتنا الراهن، حرصت التشريعات الحديثة على تنظيمها؛ من أجل الاستخدام الأمثل لها، بما يخدم الدولة من ناحية، والأفراد من ناحية أخرى؛ لذلك جاء المُشَرِّع الكويتي بالقانون رقم 37 لسنة 2014، بشأن إنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الذي نص على إنشاء هيئة تكون معنية بنشاط الاتصالات وتقنية المعلومات؛ حتى لا يكون ذلك النشاط بعيدًا عن رقابة الدولة، وكذلك من أجل تنظيمه أيضًا. ولقد حرص المُشَرِع، في القانون ذاته، على إنشاء لجنة تسمى لجنة فض المنازعات؛ تختص في النظر في التظلمات التي تُقدَّم بشأن قرارات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك الفصل في المنازعات التي تُعْرَضُ أمامها، وهو الأمر الذي من شأنه الفصل في تلك النزاعات على وجه السرعة، وخلال وقت قصير، بالإضافة إلى عدم إغراق المحاكم بكثرة الدعاوى والفصل فيها، وذلك وفقًا للمادة (55) من قانون إنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وبالنظر لأهمية هذه اللجنة ودورها المحوري، فقد اتجه البحث إلى دراسة كيفية تشكيلها، وإجراءات العمل أمامها، وكذلك طبيعة الاختصاصات والقرارات الصادرة عنها، وإذا ما كانت تُعَدُّ قراراتٍ إدارية أم أعمالًا قضائية. كما يتناول البحث القضاء المختص في النظر في الطعن على قرارات وتظلمات لجنة فض المنازعات. ولقد خلص البحث إلى عدة توصيات، من أهمها أن يصدر قرار تشكيل لجنة فض المنازعات من قِبل مجلس الإدارة، مما يضمن أن يصدر مثل ذلك القرار بصورة جماعية، وليس من قِبل شخص واحد، هو رئيس مجلس الإدارة؛ الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على تشكيل تلك اللجنة. وكذلك ضرورة النص على مدة زمنية لعمل اللجنة بعد تشكيلها كأن يكون لمدة ثلاث أو أربع سنوات، وهو الأمر الذي سيحقق استقلالية اللجنة، حيث سيترتب على ذلك غل يد الإدارة بشأن إعادة تشكيلها في أي وقت، في حال إذا ما أرادت التخلص من كل أو بعض أعضاء اللجنة.
كلمات دالة: منازعات الاتصالات، التظلمات بشأن قرارات هيئة الاتصالات، فض المنازعات، والقرار الإداري، والعمل القضائي.