سقوط العقوبة التأديبية بمضي المدة بين غياب النص واستقرار المراكز القانونية

د. عبدالحفيظ الشيمي
أستاذ القانون العام المشارك
كلية القانون، جامعة قطر
الدوحة، قطر

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى معالجة الأثر القانوني المترتب على عدم تنفيذ العقوبة التأديبية، وبيان ما إذا كانت الإدارة تملك تنفيذها فيما بعد بأثر رجعي أم بأثر مباشر، وأثر ذلك على المركز القانوني للموظف العام. كما تناولت الدراسة أوجه الفرق بين عدم تنفيذ العقوبة وما قد يقترب منها كنظام محول العقوبة. كما ناقشت الدراسة مدى جواز استعارة نظام سقوط العقوبة الجنائية وإعماله على العقوبات التأديبية. وقد اعتمدت هذه الدراسة المنهجين الاستنباطي والمقارن، ثم خلصت إلى عدة نتائج، أهمها: إن فكرة هروب المتهم في القانون الجنائي لفترة من الزمن، الأمر الذي يترتب عليه سقوط العقوبة الجنائية غير متحقق في المجال التأديبي، حيث إن الموظف العام يكون أمام بصر الإدارة، ولا تنتهي علاقته بالإدارة إلا بأحد الأسباب المؤدية إلى انتهاء العلاقة الوظيفية، ومن ثم فإن إعمال سقوط العقوبة التأديبية بالتقادم يكون أدعى إلى تقصير الإدارة دون الموظف العام محل المساءلة التأديبية، وإنه في حال قيام الإدارة بتنفيذ العقوبة يتعين عليها أن يكون تنفيذها من تاريخ علمها بعدم التنفيذ؛ ذلك أن تنفيذ العقوبة التأديبية بأثر رجعي، وإن كان يجوز في العقوبات الأدبية أو المعنوية، لا يمكن إعماله في مجال العقوبات المالية أو الجسيمة؛ لما يترتب على هذا التنفيذ من مساس بالحقوق المكتسبَة للموظف العام كالحق في الترقية.

كلمات دالة: تأديب الموظف العام، وتنفيذ العقوبة التأديبية، وسقوط العقوبة التأديبية، والإدارة، والموظف العام.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)