أحكام الوعد والمواعدة بالبيع في القانون الكويتي والفقه الإسلامي وأثرها على اتفاقيات منح التسهيلات الائتمانية دراسة مقارنة

د. بدر ناصر المنصوري
عضو هيئة التدريس المنتدب
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
جامعة الكويت

الملخص

يتناول هذا البحث بيان أحكام الوعد والمواعدة، والفروق الجوهرية بين الوعد والعقد في الفقه الإسلامي والقانون المدني الكويتي، وأثر هذا في اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعمول بها. وتبرز أهمية البحث كونه يناقش ركيزة مهمة تقوم عليه كثير من المعاملات التجارية. ومع عدم وضوح الفرق بين الوعد والعقد وقع التحايل والتداخل بين الصور المشروعة والممنوعة، وتبرز إشكالية البحث في مدى وجود التلازم بين القول بوجوب الوفاء بالوعد ديانةً، وبين اللزوم قضاءً، وعن صحة اعتبار المواعدة بالعقد عقدًا يترتب عليه ما يترتب على العقود، وقد سلك البحث المنهج الوصفي في تصوير المسائل، والمنهج الاستقرائي في تتبع الأقوال والمواد القانونية، والمنهج المقارن بين ذلك، والتحقق من التنزيل الصحيح لكلام الفقهاء في مسائل المواعدة بالمعروف، على بقية عقود المعاوضات، وتطبيقها على اتفاقيات التسهيلات الائتمانية.
وخلص البحث إلى عدم وجوب التلازم بين القول بوجوب الوفاء ديانة، وبين الإلزام قضاءً، وأن الوعد الذي اقترن به ما يدل على الإلزام كالتغرير أنه ملزم قضاء، كما هو المعمول به في القانون المدني الكويتي، وإلى صحة الإلزام بالوعد في عقود المعاوضات عمومًا إذا كان من طرف واحد، أما المواعدة المُلْزِمة من الطرفين فلا تجوز إلا في حالات الحرج والحاجة، وإلى وجود خلاف بين القانونيين في صحة المواعدة اللازمة بين الطرفين، هل هي من قبيل الوعد أم من قبيل العقد، فإذا تم تكييفها على أنها مواعدة ملزمة من الطرفين، فالأقرب عدم جواز هذه الصورة، ولو تم تكييفها على أنها عقد حقيقي؛ فتأخذ أحكام العقد المضاف إلى المستقبل، وأكثر العلماء على عدم الجواز، وأوصى البحث بضرورة العناية بموضوع الوعد بالعقد وتطبيقاته، من خلال الدراسات القانونية؛ نظرًا إلى أهمية الموضوع، ووجود خلاف في نقاط أساسية هي محل نقاش في تصوير القانونيين.

كلمات دالة: الإلزام، والالتزام، والوفاء، والمعاوضات، ووعد مجرد.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)