قواعد التحكيم في مجلة كلية القانون الكويتية العالمية

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، مجلة علمية محكمة، ربع سنوية، تُعنى بنشر الأبحاث والدراسات القانونية والشرعية، تصدر باللغتين العربية والإنجليزية، وتحرص على ضمان جودة الأبحاث التي تقبلها للنشر.

وتراعي قواعد التحكيم فيها المعايير العالمية في نشر البحوث العلمية القانونية، وهي تتضمن البنود التالية:

أولاً- سياسات عامة

  • تخضع كل البحوث والدراسات والتعليقات على الأحكام القضائية، قبل نشرها في المجلة، للتحكيم من قبل مُحكمين إثنين، من ذوي الكفاءة والخبرة، وتقدم/وترسل إليهم الأبحاث محجوب أسماء أصحابها.
  • يتم التحكيم على أساس موضوعي، ويُحترم رأي المحكمين وتوصياتهم، ويشرف رئيس التحرير على ضمان ذلك ومتابعته.
  • تختار هيئة تحرير المجلة قوائم بمحكمين أكاديميين في مجال التخصصات القانونية المختلفة، على أساس الكفاءة والموضوعية والخبرة في مجال نشر البحوث وتقييمها، على أن يكونوا من درجة أستاذ دكتور وأستاذ مشارك ويتم تحديث هذه القائمة بشكل مستمر.

 

ثانيًَا- إجراءات التحكيم

  • يُوقع الباحث على إقرار وتعهد للنشر يلتزم بمقتضاه بتنفيذ ومراعات ملاحظات المحكمين.
  • يُطلب من المحكم إبداء رأيه في البحث كتابة وفق عناصر محددة في استمارة تقرير للتحكيم، تتضمن على سبيل المثال:
  • هدف البحث ومضمونه
  • ثانياً- خطة البحث ومنهجيته
  • ثالثاً- الهوامش والمراجع ومدى حداثتها
  • رابعاً- أسلوب العرض وسلامة اللغة
  • خامساً- أصالة البحث ومدى إضافته في حقل التخصص
  • سادساً- القيمة العلمية للبحث ومكانته مقارنة بالبحوث الأخرى
  • ملاحظات أخرى للمحكم يود الإشارة إليها

ويطلب منه في نهاية التقييم إبداء الرأي في مدى صلاحية البحث للنشر من عدمه، أو نشره بعد إجراء تعديلات جذرية أو طفيفة.

  • تستعين المجلة بمحكمين إثنين على الأقل لكل بحث، ويجوز لرئيس التحرير اختيار محكم ثالث في حالة رفض البحث من أحد المحكمين وقبوله من المحكم الآخر، ويتم الاعتذار للباحث عن عدم قبول النشر في حالة رفضه من المحكمين.
  • إذا كان الباحث أو أحد الباحثين من داخل الكويت، يتوجب أن يكون المحكمين من خارج الكويت، مع السماح لرئيس التحرير بتقدير حالات بعض البحوث، التي تتطلب التحكيم في داخل الكويت في حالة اختيار محكم ثالث مرجح.
  • تجري عملية تحكيم البحث من طرف المحكمين خلال فترة زمنية محددة معدلها أسبوعين وثلاثة أسابيع كحد أقصى، ويُعلن المحكمون بذلك عند الاتفاق معهم أول مرة على التعاون معهم في تحكيم البحوث المقدمة للنشر.
  • إذا تأخر المُحكّم عن الموعد المحدد يتم إحالة البحث إلى محكم بديل.
  • يُطلب من الباحث تنفيذ التعديلات المقترحة من المحكمين وإبرازها بلون مختلف، وإعداد تقرير عن التعامل مع ملاحظات المحكمين، يمكن له التحفظ عن بعض التعديلات وبيان أسباب ذلك، وتعرض هذه التحفظات على المحكم، وفي حالة الاختلاف بشأنها تُحال إلى رئيس التحرير للتقرير بشأنها.
  • يتم مراجعة التعديلات التي ينفذها الباحث من قبل المحكمين وهيئة التحرير لبيان مراعاتها لملاحظات المحكمين.
  • يكون البحث مقبولاً للنشر إذا استوفى تنفيذ ملاحظات المحكمين، ويسلم الباحث إفادة قبول لنشر البحث.
  • إذا ما أوصى المحكمون برفض البحث – كما تمت الإشارة إلى ذلك في البند (8)، تقوم إدارة تحرير المجلة بإبلاغ الباحث، وسؤاله إذا كان مهتمًا بالحصول على تقارير المحكمين للاطلاع على ملاحظاتهم ومراعاتها في أبحاثها المقبلة، فإذا أبدى رغبته في الحصول عليها يتم إرسال التقارير إليه.
  • يُعد البحث الذي يتم الاعتذار عن عدم قبول نشره كأن لم يكن ويتم إتلافه.
  • يُبلغ الباحث الذي يتم الاعتذار عن عدم قبول بحثه بإمكانية تقديم أبحاثه الأخرى إلى المجلة للنشر.

ثالثاً- نزاهة وشفافية التحكيم

  • يُشترط أن تكون الدرجة العلمية للمحكم أعلى من درجة الباحث، أو الباحثين في حالة تعددهم، ولا يمكن أن يكون المحكم أقل درجة علمية من الباحث أو الباحثين.
  • يتم إرسال نص البحث إلى المحكمين مجهلاً (أي دون وجود اسم الباحث عليه بشكل صريح أو ضمني)، وذلك لضمان نزاهة التحكيم.
  • يتم إرسال تقارير التحكيم مُجتمعة ومُجهَّلة (أي بدون بيان اسم المحكم بأي شكل من الأشكال) إلى الباحث إذا أوصى المحكمون بنشر البحث.
  • يتم عرض ملاحظات أي باحث على تقارير المحكمين على رئيس التحرير للاطلاع وتقييمها والتعامل معها إذا ما كانت جدية وقائمة على أساس علمي وموضوعي.