النِّظامُ القانونيُّ لمُدقِّقي الحساباتِ في دولة قطر دراسةٌ تحليليَّةٌ نقديَّةٌ

د. محمد سالم أبو الفرج
أستاذ القانون التجاري والبحري المشارك
كلية القانون، جامعة قطر، الدوحة، دولة قطر

الملخص

تتمثَّل مُهمَّةُ مُدقِّق الحساباتِ الرئيسة في التُّأكُّد مما إذا كانت البياناتُ الماليَّةُ للجهةِ التي يُدقِّق حساباتِها ونتائجَ أعمالِها وتدفُّقاتِها النَّقديَّة صحيحةً، وأنها تمَّت وفقًا للمعايير المحاسبيَّة المعتمدة. وهذه المعاييرُ تتطلَّب منه أن يذكرَ أن هذه البياناتِ ككلٍّ خاليةٌ من الأخطاءِ الجوهريَّة، سواءٌ كانت ناتجةً عن الغشِّ أو الخطأ. وبعد ذلك يأتي دورُه في إصدار تقريرِه السنويِّ الذي يتضمَّن رأيه في الوضع الماليِّ للشَّركة. ولا جدال في أهميَّةِ دَور المدقِّق، حيث إن الجمعيَّةَ العامَّةَ للشَّركة لا تجتمع – كقاعدةٍ عامةٍ – إلا مرَّةً واحدةً في السَّنة، وبالتَّالي تكون في أشدِّ الاحتياج إلى مَن يقوم بمتابعةِ الأداءِ الماليِّ للشَّركة. يُضاف إلى ذلك أن رقابةَ الجمعيَّةِ العامَّة قد تكون غيرَ فعالةٍ من النَّاحية العمليَّة لكثرةِ مُساهمي بعض الشَّركات مثل المساهمةِ العامَّة، وأيضًا لافتقارِ أغلبيَّةِ هؤلاء المُساهمين إلى الخبرةِ والكفاءة الفنيَّةِ التي تتطلَّبها أعمالُ التَّدقيق والمُحاسبة. وضمانًا لتحقيق استقلاليَّته الكاملة، تنصُّ أغلبُ التَّشريعات المقارنة على اختصاصِ الجمعيَّةِ العامَّة – وليس مجلس الإدارة – في تعيينِ مُدقِّقِ الحسابات، وبالتَّالي فهو يعدُّ عينَ الجمعيَّةِ البصيرة فيما يتعلَّق بحساباتِ الشَّركة؛ ولذلك فهو يقوم بإصدارِ تقريرِه للعرضِ على هذه الجمعيَّةِ، وبالتَّالي يُسأَل أمامها.
وحيث إنه لا توجد دراسة تفصيلية ومتكاملة عن التَّنظيم القانونيِّ لمُدقِّقي الحساباتِ في دولة قطر، فسوف يتناولُ هذا البحث دراسةَ هذا التنظيم، حيث سيقوم بشرح ما تضمَّنه القانونُ رقم 8 لسنة 2020 بتنظيم مهنةِ تدقيق الحساباتِ من أحكامٍ. ونظرًا إلى الدَّور المهمِّ الذي يقوم به مُدقِّق الحساباتِ في شركاتِ المُساهمة، فإن الباحث سوف يدرسُ الأحكام المُتعلِّقة به، وفقًا لأحكام قانون الشَّركات التِّجاريَّة رقم 11 لسنة 2015. ونظرًا إلى أهميَّةِ الأحكام المُتعلِّقةِ بمسؤوليَّة مُدقِّقي الحساباتِ، سواءٌ كانت المسؤوليَّةَ التَّأديبيَّةَ أو المدنيَّةَ أو الجزائيَّة، فإن الباحث سيشرح ويحلل الأحكام المُتعلِّقة بهذه المسؤوليَّةِ، سواءٌ وردت في القانون رقم 8 لسنة 2020، أو في القانون رقم 11 لسنة 2015. وستتضمَّن الدِّراسةُ العديدَ من التَّوصياتِ التي من شأنها تعزيز الدَّورِ المهمِّ الذي يقومُ به مُدقِّق الحسابات.
وبناءً على ذلك، ستُقسَّمُ هذه الدِّراسة إلى مبحثين أساسين: يتناول أوَّلهما التَّنظيمَ القانونيَّ لمدقِّق الحساباتِ وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2020 بتنظيم مهنةِ تدقيقِ الحساباتِ، والأحكام التي أوردها المُشرِّع القطريُّ بخصوص مُدقِّقي الحساباتِ في القانون رقم 11 لسنة 2015، خاصَّةً الأحكامَ المُتعلِّقةَ بشركاتِ المُساهمة. أما المبحث الثاني فسوف يُخصَّص للأحكام المُتعلِّقةِ بمسؤوليَّةِ مُدقِّقي الحسابات.
كلمات دالة: النظام القانوني لمُدقِّقي الحساباتِ في دولة قطر، والسجلَّات وشروط القيدِ فيها، وحقوق مُدقِّقي الحساباتِ في دولة قطر وواجباتهم، ومسؤوليتهم التَّأديبيَّة والمدنيَّة والجزائيَّة والعقوبات التي يخضعُون لها.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)