آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على المُدَدِ القانونية: دراسة في القانون الإماراتي
أ. إيمان خميس اليحيائي
باحثة دكتوراه في القانون الخاص
كلية القانون، جامعة الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
أ. د. عدنان إبراهيم سرحان
عميد وأستاذ القانون المدني
كلية القانون، جامعة الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
الملخص
يتناول هذا البحث آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على المُدَدِ القانونية وفقًا للقانون الإماراتي؛ ويلقي الضوء على ماهية المُدَدُ والمواعيد القانونية وأنواعها، ثم يتطرق إلى الآثار التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد على تلك المُدَدِ والمواعيد القانونية، كما يسلط الضوء على النصوص التشريعية المُسْتَحْدَثة في القوانين المقارنة المعنية بحماية المُدَدِ والمواعيد القانونية في أثناء فترة انتشار الجائحة؛ لاسيما في ظل اكتفاء المشرِّع الإماراتي بنصوص القواعد العامة في القانون، وعدم استحداث نصوص خاصة بحماية المُدَدِ القانونية خلال الجائحة. وخلصت الدراسة إلى ضرورة استحداث نصوص تشريعية لتنظيم ومراعاة المواعيد الإجرائية خلال فترة انتشار جائحة كورونا، أو غيرها من الظروف والأعذار التي يستحيل معها المُطَالَبة بالحق، أو اتخاذ أي إجراءات قانونية.
الكلمات الدالة: جائحة كورونا، والتدابير الاحترازية، والتقادم، والعذر الشرعي، ووقف المُدَدِ القانونية والإجرائية، والنظام العام.