المُسـَاكَنـَةُ وَحـُدُودُها بـَعـْدَ الطَّلّاقِ دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الكويتي

د. منال علي العنزي
أستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعية المساعد
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت

الملخص

يهدف هذا البحث إلى بيان ماهية المُسَاكَنَة بعد الطلاق، وحدودها في الفقه الإسلامي، وقانون الأحوال الشخصية الكويتي، وتسليط الضوء على جانب قد خفي في الدراسات التي تُعنى ببيان حقوق المُطَلَّقَات شرعًا وقانونًا، لاسيّما مع ظهور ما يسمى بـ «المُسَاكَنَة المعاصرة» أو «المعايشة»؛ فجاءت هذه الدراسة لبيان ذلك وتأصيله علميًّا، وتقريب مسائلها للراغبين في معرفة أحكامها في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي، من خلال إيضاح معنى المُسَاكَنَة لغة واصطلاحًا، وبيان جانب من أحكامها في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي، وجاء هذا البيان بعد تقسيمها إلى «مُسَاكَنَة المُطَلَّقَة بعد الطلاق الرجعي في أثناء العِدَّة وبعد انقضائها»، و«مُسَاكَنَة المُطَلَّقَة البائن في أثناء العِدَّة وبعد انقضائها»، مع بسط آراء الفقهاء، ورأي القانون الكويتي في سكن المُطَلَّقَة الحاضنة، ومن ثمّ إيراد مفهوم المُسَاكَنَة في الوقت المعاصر وأنواعها، وتكييفها الفقهي، متبعةً المنهج الاستقرائي الاستنباطي والتحليلي، وقد توصل البحث إلى عدة نتائج، منها: أن مُسَاكَنَة المُطَلَّقَة الرجعية مدة عدتها مُسَاكَنَة شرعية مأمور بها إلا لعذر باتفاق الفقهاء، وجاء قانون الأحوال الشخصية الكويتي موافقًا لذلك، ويجوز للمُطَلّق الجلوس معها ومأكلتها والنظر في أثناء عِدَّة الطلاق الرجعي على الأظهر. وتكون أجنبية عنه بعد انقضاء العِدَّة باتفاق الفقهاء. والمُطَلَّقَة البائن الحائل لها السكنى في أثناء عدتها، وتكون محجوبة عن مُطَلِّقها، ولا يشرع لها السكنى المشتركة بعد انقضاء العِدَّة. التكييف الفقهي لسلوك المُسَاكَنَة المعاصرة هو أنها إحدى عادات الجاهلية التي جاء الإسلام لإبطالها.
كلمات دالة: سكنى الحاضنة، والمعايشة، وسكن المُعْتَدَّة، وتقنين المُسَاكَنَة، وقانون الأحوال الشخصية الكويتي.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)