الضوابط الدستورية لفرض الضريبة وتخصيصها – الاقتطاع المالي لمصلحة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي نموذجـًا: دراسة تحليلية

د. سارة خالد السلطان
أستاذ القوانين المالية والضريبية المساعد
قسم القانون العام
كلية الحقوق، جامعة الكويت

الملخص

يَشيع في الواقع العملي، على نطاقٍ واسع، الخلطُ بين أنواع التكاليف الماليَّة العامَّة، وتحديدًا بين الرسوم والضرائب العامة. ويقع هذا الخلطُ من المُشرِّع والإدارة على حدٍّ سواء، إلّا أنَّ خلط الإدارة بين هذه التكاليف العامة قد ينتهك الضوابط الدستورية لفرض التكاليف العامة، ولعلَّ الاقتطاع الماليَّ لمصلحة مؤسَّسة الكويت للتقدُّم العلميّ مثالٌ فريدٌ جمع بين عدم الدقَّة في تكييف الإدارة للإيرادات العامَّة من جهة، والإخلال بعددٍ من الضوابط الدستوريَّة المتعلِّقة بفرض الإيرادات العامة وتخصيصها من جهة أخرى؛ ففي أواخر سنة 2022 عُدِّلت اللائحة التنفيذيَّة لقانون الشركات، وأُضيفت مادَّةٌ تُلزِم الشركات المساهِمة باقتطاع نسبة 1% من أرباحها السنويَّة، وتوريدها لمؤسَّسة الكويت للتقدُّم العلميّ؛ بهدف توفير الدعم الماليّ للمؤسَّسة، وقد أثار هذا التعديل الأخير للّائحة التنفيذيَّة لقانون الشركات جدلًا قانونيًّا حول دستوريَّة ما ورد في هذه المادَّة، وعلى وجهِ التحديد فإنّ التعديل المذكور يُثير إشكاليَّتَين دستوريَّتَين، هما:
1- مدى دستوريَّة إلزام الشركات باقتطاع نسبةٍ من أرباحها تأسيسًا على اللائحة التنفيذيَّة للقانون، وفقًا لأحكام المادة (134) من الدستور الكويتيّ المتعلِّقة بمبدأ قانونيَّة الضريبة التي تُوجب فرض الضرائب العامَّة بقانون.
2- مدى دستوريَّة تخصيص نسبة من أرباح الشركات لمؤسَّسة الكويت للتقدُّم العلميّ بقرارٍ إداريٍّ وفقًا لأحكام المادة (141) من الدستور الكويتيّ المتعلّقة بمبدأ شيوع الميزانيَّة التي تُقرِّر أنَّ تخصيص الإيرادات العامَّة لنفقةٍ معيَّنةٍ لا يكون إلَّا بقانون.
إنَّ بحث هاتين الإشكاليَّتَين يتطلَّب بحث مسألةٍ مبدئيَّةٍ هي الطبيعة القانونيَّة للتكليف المفروض باللائحة، وتحديدًا مدى اعتبار هذا الاستقطاع إيرادًا عامًّا، وبيان نوعه بدقَّة. وقد انتهى البحث إلى رجوح تكييف التكليف المفروض بالضريبة العامَّة، وهو ما يترتَّب عليه وجود شُبُهاتٍ دستوريَّةٍ جديَّةٍ تحوم حول الاقتطاع المالي لمصلحة مؤسَّسة الكويت للتقدُّم العلميّ، وفقًا للمادتين (134) و(141) من الدستور الكويتي؛ لذا توصي الباحثة بضرورة إعادة النظر في ضريبة حصَّة مؤسَّسة الكويت للتقدُّم العلميّ، وذلك إمّا بإقرارها من قبل المشرّع، وإما إلغاؤها من قبل الإدارة التي أصدرتها.
وقد اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي للإجابة عن هذه التساؤلات، مع الإشارة إلى الضوابط الدستوريَّة لفرض التكاليف العامة وفقًا للنظامين القانونيين المصري والفرنسي، وتتعدى الإضافة الأصيلة للبحث دراسة إشكاليَّة حديثة تتمثل في بيان ماهيّة الاستقطاع المالي لمصلحة مؤسَّسة الكويت للتقدُّم العلميّ، ومدى توافقه مع الضوابط الدستورية في الكويت، فتمثِّل الدراسة مرجعًا للباحثين لبيان ماهيَّة الفريضة الضريبيَّة بوجهٍ عام، وأحكام فرضها وفقًا لأحدث أحكام المحكمة الدستوريَّة في دولة الكويت التي لم تخضع للفحص واستخلاص المستقرِّ من فقه المحكمة من قَبل، وفق علم الباحثة.
كلمات دالة: الإيرادات العامة، والضريبة العامة، ومبدأ شيوع الميزانية، ومبدأ قانونية الضريبة، وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)