التعليق على قانون نظام انتخاب مجلس الشورى القطري رقم 6 لسنة 2021 في البعد الجنائي: دراسة مقارنة مع التشريع الفرنسي

أ. د. رنا العطور
أستاذ القانون الجزائي
كلية القانون، جامعة قطر
الدوحة، دولة قطر

الملخص

لم يألُ المشرع القطري جهدًا في تنظيم انتخابات مجلس الشورى، والمعاقبة على الجرائم المُخلَّة بنزاهتها، في كل مرحلة من مراحلها، سواء في المرحلة التحضيرية للعملية الانتخابية، أو في مرحلة سير العملية الانتخابية.
في الجرائم الانتخابية في المرحلة التحضيرية للعملية الانتخابية، عاقب المشرع القطري على كلٍّ من الجرائم المتعلقة بتنظيم العملية الانتخابية، والجرائم الانتخابية المتعلقة بالقيد في جدول الناخبين، والجرائم الانتخابية المتعلقة بالدعاية الانتخابية، سواء ما تعلق بتمويلها أو تنظيمها أو ممارستها.
أما في الجرائم الانتخابية، في مرحلة سير العملية الانتخابية؛ فقد عاقب المشرع القطري – من جهة – على الجرائم المصاحِبة للانتخاب؛ إذ عاقب على التأثير على الناخبين (بوسائل مالية، أو باستعمال القوة، أو التهديد، أو بنشر الشائعات الانتخابية، أو أقوال كاذبة). وعاقب على الانتخاب غير المشروع (كالانتخاب اللاحق على سقوط الحق في الانتخاب – انتحال اسم أو صفة – والانتخاب المتكرر)؛ إضافة إلى المعاقبة على الإخلال بانتظام الانتخاب (مثل: دخول قاعة الانتخاب بغير مقتضى، وعدم الامتثال للخروج، وحمل السلاح في قاعة الانتخاب، أو تصوير الناخب بطاقة الانتخاب، أو إخراجها من مقر اللجنة، أو الاشتراك في المظاهرات). كما عاقب – من جهة أخرى – على الجرائم المصاحبة لفرز وإعلان النتائج، مثل: الاستيلاء على جدول الناخبين، أو ورقة انتخابية، والاستيلاء على صندوق الانتخاب.
كلمات دالة: الجرائم الانتخابية، والرشوة الانتخابية، وشراء الأصوات، والاحتيال الانتخابي، والشائعات الانتخابية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)