مرور الزمان المانع من سماع الدعوى في القانون المدني الكويتي: تعليق على حكم الدائرة المدنية الأولى بمحكمة التمييز رقم 1112/ 1124 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 23 مارس 2021: دراسة تحليلية تأصيلية
د. عبدالكريم ربيع العنزي
أستاذ القانون المدني المشارك
قسم القانون، كلية الدراسات التجارية، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، دولة الكويت
د. فواز محمد العوضي
أستاذ القانون المدني المساعد
قسم القانون، كلية الدراسات التجارية، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، دولة الكويت
الملخص
يسلط هذا البحث الضوء على موضوع يحظى بقدر كبير من الأهمية في نطاق نظرية الالتزام، وعلى وجه التحديد على سبب من أسباب انقضاء الالتزام دون وفاء في القانون المدني الكويتي، ألا وهو: مرور الزمان المانع من سماع الدعوى، وقد دعا اطلاع الباحثين على حكم الدائرة المدنية الأولى بمحكمة التمييز رقم 1112/ 1124 لسنة 2018، الصادر بتاريخ 23 مارس 2021م، إلى تناول هذا الموضوع الذي يتضح من قراءته خروج المحكمة على طبيعة هذا النظام وأحكامه في بعض مواضع من الحكم، والعودة إلى تطبيق نظام التقادم التقليدي المعروف في القوانين ذات الأنظمة اللاتينية، علاوة على أنه يثير بعض الإشكاليات والتحديات ذات العلاقة بمرور الزمان المانع من سماع الدعوى.
لذا رأى الباحثان أن موضوع الدراسة جدير بالبحث والاستقصاء، من خلال التعليق على المسائل القانونية التي تناولها الحكم، واستعراض الإِشكاليات القانونية التي يثيرها نظام مرور الزمان المانع من سماع الدعوى، وقد اتبعا المنهجين التحليلي والتأصيلي في هذه الدراسة. وقد انتهيا، في ختام البحث، إلى جملة من النتائج، أهمها: أن تنظيم المشرع الكويتي نظامَ عدم سماع الدعوى ضمن أسباب انقضاء الحقوق هو السبب في اضطراب التنظيم التشريعي لهذا النظام، وعدم تجانس الأحكام القانونية التي تضمنها، وما ترتب عليه من تشويه أحكام القضاء لهذا النظام.
يُضاف إلى ذلك أن الباحثين يتفقان مع مجلة الأحكام العدلية في اشتراط صدور الإقرار من المدين أمام القاضي (مجلس القضاء)، ليرتب أثره في سماع الدعوى، وأن سكوت المدين عن إنكار حق الدائن في نظام عدم سماع الدعوى يمكن اعتباره إقرارًا منه يؤدي إلى سماع الدعوى، كما أن الحكم بعدم قبول الدعوى، لمرور الزمان المانع من سماعها، يحوز حجية الأمر المقضي، وبالتالي فإنه يحول دون سماع الدعوى إذا أقامها الدائن مرة أخرى، متى استحصل على إقرار مكتوب من المدين. وعلاوةً على ذلك، انتهت الدراسة إلى العديد من التوصيات، وعلى رأسها دعوة المشرع الكويتي إلى إعادة النظر في تنظيم موضوع عدم سماع الدعوى ضمن أسباب انقضاء الالتزام في القانون المدني؛ إذ إن طبيعته تحتم أن يتم تنظيمه ضمن قانون المرافعات، كما وجه الباحثان الدعوة إلى المشرع الكويتي بتعديل نص المادة (452) مدني، بقصر حق التمسك بالدفع بعدم سماع الدعوى على المدين نفسه. أما بالنسبة إلى ورثته فيتاح لهم إما إنكار دين مورثهم، وإما حلف اليمين بعدم وجود الدين، وإما أنهم يعلمون بوفاء مورثهم له.
وعلى صعيد القضاء أوصت الدراسة القضاة بضبط المصطلحات القانونية، من خلال استعمال مصطلح عدم سماع الدعوى، بدلًا من مصطلح التقادم، وكذا ضبط منطوق الحكم الصادر بعدم سماع الدعوى، وعدم استعمال تعبير سقوط الدعوى للتعبير عن فكرة عدم سماع الدعوى، وعدم اشتراط صدور الإقرار من المدين بحق الدائن قبل اكتمال مدة عدم سماع الدعوى لترتيب أثره في سماع الدعوى، وقبوله حتى إن كان قد صدر بعد اكتمال تلك المدة، وأخيرًا تمنى الباحثان على القضاء عدم قبول الإقرار الضمني من المدين لسماع دعوى الدائن، ويريان وجوب الإقرار الصريح.
كلمات دالة: التقادم، وعدم سماع الدعوى، والإنكار، والإقرار، وسقوط الدعوى.