نظم المؤسسات العقابية في التشريع الفلسطيني: دراسة مقارنة
د. عصام حسني الأطرش
أستاذ القانون الجزائي المشارك
كلية القانون والعلوم الجنائية، جامعة الاستقلال
جنين، فلسطين
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على نظم المؤسسات العقابية في التشريع الفلسطيني، وذلك من خلال إجراء مقارنة مع التشريعين المصري والقطري، بالإضافة إلى «قواعد نيلسون مانديلا». كما تهدف إلى التعرف على ماهية النظام الجمعي، والانفرادي، والمختلط، والتدريجي. وقد استخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي القائم على تحليل التشريعات والقوانين والمواثيق الدولية ذات العلاقة.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أبرزها: أن المشرع الفلسطيني لم ينص صراحة في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني رقم 6 لسنة 1998 على النظام العقابي المُطبَّق، إلا أن الواقع العملي يشير إلى أن النظام المطبق هو النظام المختلط. أما المشرعان المصري والقطري، وقواعد نيلسون مانديلا، فقد تبنوا النظام التدريجي.
كما تعتبر الدراسة أن النظام التدريجي هو الأكثر انسجامًا مع السياسة العقابية الحديثة. وقد أوصت الدراسة بضرورة تبني المشرع الفلسطيني النظام التدرجي، من خلال إجراء تعديل على قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني رقم 6 لسنة 1998، والنص عليه صراحة، بالإضافة إلى ضرورة إقرار تعليمات أو لائحة تنفيذية للقانون.
كلمات دالة: نظم، والمؤسسات العقابية، والتشريع الفلسطيني، وقواعد نيلسون مانديلا، ودراسة مقارنة.