استخدام الذكاء الاصطناعي في التصوير وأحكامه في الفقه الإسلامي: دراسة تأصيلية

د. خالد جاسم الهولي
أستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعية المشارك
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت

الملخص

تعتني فكرة البحث الرئيسة ببيان حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في توليد الصور والتعديل عليها، وتكمن أهمية البحث في أن الذكاء الاصطناعي قد ولج إلى كثير من مناحي الحياة، حتى غدا مستخدمًا في ميادين شتى، واستخداماته في التصوير أضحت شائعةً ذائعةً بين بني الإسلام، مما يتطلَّب بيان حكمه على الإجمال والتفصيل، وتتمثَّل إشكالية البحث التي حاولت الدراسة الإجابة عنها في: بيان كيفية حصول التصوير بوساطة الذكاء الاصطناعي؟ وما مدى توافق ذلك مع الشريعة المطهَّرة؟ كما أن الذكاء الاصطناعي يستعمل في تعديل الصور فما حكم ذلك؟
ويهدف البحث إلى بيان حكم العمل بالذكاء الاصطناعي في مجال التصوير، ومن ثَمَّ ترشيد وحوكمة الذكاء الاصطناعي؛ ليكون العمل به عموماً وفي مجال التصوير خصوصاً متوافقاً مع الأحكام الشرعية، لتحقيق الارتقاء بالبشر إلى مقاربة رتبة الكمال التشريعي في مستجدات العصر، ومنهج البحث الذي سلكته الدراسة هو منهج مزيج بين الوصف والاستقراء والتحليل، فالمنهج الوصفي استُخْدِم في بيان طرائق التصوير بوساطة الذكاء الاصطناعي، وذلك الوصف تم بعد استقراء الدراسات التي تعتني بالذكاء الاصطناعي، كما استُخدم المنهج الاستقرائي أيضاً في البحث في النصوص الشرعية والآراء الفقهية ذات الصلة بموضوع الدراسة، والمنهج التحليلي: من خلال تحليل تلك النصوص الشرعية والأقوال الفقهية، والمقارنة بينها وبين الواقع، ومن ثم محاولة الوصول إلى رأي فقهي مستند إلى نص شرعي يتعلَّق بالموضوع محل الدراسة، ومن أبرز النتائج التي توصَّلت إليها الدراسة: مشروعية استخدام الذكاء الاصطناعي في توليد صورة ليس لها وجود، بشرط أن يكون ذلك التوليد لغرض مشروع، أما توليد صورة لجناب المصطفى  أو غيره من الأنبياء أو الشخصيات ذات القداسة الدينية، فهو من أكبر الكبائر.
كلمات دالة: ذكاء اصطناعي، وتصوير، وفقه، وأدلة شرعية، وتأصيل.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)