قواعد غرفة التجارة الدولية الموحدة رقم 758 لسنة 2010 بشأن خطابات الضمان: دراسة تحليلية مقارنة

د. فهد علي الزميع
أستاذ القانون الخاص المشارك
كلية الحقوق، جامعة الكويت

الملخص

تزايدت أهمية خطابات الضمان، في الآونة الأخيرة، نتيجة التطور الكبير الحادث في التجارة بشكل عام، ولضمان الثقة في المعاملات الدولية والمحلية. ومع انتشار خطابات الضمان، أصبح من الأهمية بمكان ضبط الإطار القانوني والتنظيمي لهذه الخطابات على الصعيد الدولي، وهو ما دفع غرفة التجارة الدولية بباريس ICC إلى إصدار عدد من القواعد الموحدة للضمانات تحت الطلب؛ بهدف توحيد القواعد الدولية المتباينة التي كان آخرها في النشرة رقم 758 لسنة 2010، وهي القواعد التي سيتم تناولها بالتفصيل في هذه الدراسة بالتحليل، والمقارنة مع بقية القواعد الدولية والمحلية المنظمة للضمانات تحت الطلب.
وتأتي أهمية الدراسة في ظل تزايد أهمية قواعد غرفة التجارة الدولية الموحدة للضمانات تحت الطلب لسنة 2010، في ظل تباين السياسات التشريعية للدول حول هذه القواعد؛ لذا تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على أهم ما جاء في هذه القواعد الدولية الموحدة، مقارنة مع غيرها من القواعد والتشريعات الوطنية.
وتتناول الدراسة تطور مفهوم قواعد تنظيم خطاب الضمان، والطبيعة القانونية الخاصة لهذه القواعد، ونطاق سريان هذه القواعد، إضافة إلى إلقاء الضوء على المسؤولية القانونية للبنك، في إطار مبدأ استقلال الالتزامات وأثر الغِشّ والتعسف على هذا المبدأ، كما تتناول الدراسة حالات انقضاء خطاب الضمان، سواء بتسييله أو تمديده.
كلمات دالة: خطاب الضمان، وغرفة التجارة الدولية، والقواعد الموحدة للضمانات تحت الطلب، وخطابات الاعتماد الضامة، وقواعد غرفة التجارة الدولية رقم 758.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)